حيث إنّه لم يكن الدليل المحكوم قابلا للتوسعة فلا يوسّعه الدليل الحاكم ويكون لازمه قهرا هو عدم الإجزاء ، فإذا أمكن أن يكون مورد الإيراد وهو الثوب المطهّر به والوضوء من هذا القبيل أي لم يكن دليلهما قابلا للتوسعية فلم يمكن الحكومة ولم يكن مجزيا ، فانقدح بذلك أنّه إن كان مبنى المحقّق المذكور صحيحا لم تكن الإشكالات واردة ، لما قلنا في بيان ردّ الاشكالات وتوجيه كلامه.
إلّا أنّ في أصل المبنى إشكال ويكون مبناه باطلا ، وهو يظهر بعد ذكر مقدمة وهي أنّ صاحب الحدائق رحمهالله قال في النجاسات بالتصويب لكن بهذا المعنى ، وهو أنّه يقول بأنّ الشيء النجس ما لم يعلم به كان طاهرا واقعا وبعد العلم بنجاسته يكون نجسا ، فقبل العلم لا يكون نجسا واقعا وبعد العلم يكون نجسا واقعا ، فيشترط في نجاسة الشيء العلم به فقبل العلم لم يكن أصلا نجسا وتمسّك بالرواية المعروفة كلّ شيء لك طاهر حتى تعلم أنّه قذر وقال بأنّ المراد من الطاهر في الرواية يكون هو الطاهر الواقعي كما هو ظاهره. فعلى هذا يكون «كلّ شيء طاهر» واقعا ما دام كان جاهلا بطهارته وبعد العلم بالنجاسة يكون نجسا ، فيأخذ العلم موضوعا في الرواية بمعنى أنّه إذا علمت بنجاسة شيء يكون نجسا واقعا ، وإذا لم يعلم بنجاسته يكون طاهرا واقعا.
وقد أجاب عنه المتأخّرون بأنّ العلم أخذ طريقا في الرواية لظهور العلم في العلم الطريقي وكان ظهور العلم في الطريقية أولى من ظهور (طاهر) في الرواية في الواقعي بمعنى أنّه إذا دار الأمر بين حفظ ظهور (الطاهر) في الطاهر الواقعي وظهور (العلم) في العلم الطريقي لا بدّ من حفظ ظهور العلم في الطريقي ، وحمل الطاهر في الرواية على الطاهر الظاهري ، فالشيء طاهر ظاهرا حتى تعلم أنّه قذر ، فالعلم طريق الى الواقع.
فعلى هذا إذا كان المراد من العلم هو العلم الطريقي فيكون كلام صاحب