من هذا الماء الطاهر بمقتضى الأصل ثم انكشف أنّه كان نجسا لا بدّ أن يقول بصحة وضوئه ، والحال أنّه لا يمكن الالتزام به ؛ لأنّ أثر الطهارة هو التطهير ورفع النجاسة وهكذا أثر طهارة الماء هو صحّة الوضوء معه ، فهذا القائل بالإجزاء في الاصول لا بدّ أن يقول برفع نجاسة الثوب وصحّة الوضوء ولا يقول به قطعا.
وقد أجابوا عن هذا الاشكال بأنّ القاعدة المسلّمة وهي أنّ فاقد الشيء لا يمكن أن يكون معطيا للشيء يكون مقتضيا لنجاسة الثوب الذي يطهر بالماء الطاهر بمقتضى الأصل وعدم صحّة الوضوء مع هذا الماء ؛ لأنّ الماء يكون فاقدا للطهارة فكيف يمكن أن يكون معطيا للطهارة؟
ولا يخفى أنّ هذا الجواب ليس بجواب وقد خلط المجيب حيث إنّ القاعدة تكون في التأثير والتأثرات الحقيقية ، مثلا إذا لم يكن في الشيء حرارة لا يمكن أن يعطي شيئا آخر حرارة للقاعدة المذكورة ، وأمّا المقام ليس من قبيل التأثّر والتأثّرات الحقيقية ، بل يكون أحكاما تعبديّة فيمكن أنّ الشارع جعل شيئا مطهرا مع كونه فاقدا للطهارة ، فعلى هذا لم يمكن الجواب عن هذا الإشكال بما قال المجيب.
ولا يخفى أنّ هذا الاشكال أيضا لم يكن واردا على المحقّق المذكور حيث إنّه ولو قلنا بالإجزاء والتوسعة في الاصول الدالّة إذا جرى أصلا في مورد يكون مؤدّاه مجزيا ويوسّع الواقع إلّا أنّ هذا يكون في مورد يكون الدليل المحكوم قابلا للتوسعة ، فإذا كان الدليل المحكوم قابلا للتوسعة يكون دليل الحاكم موجبا للتوسعة ويجزي ويوسّع الواقع الذي هو مؤدّى الدليل المحكوم قهرا ، وأما إذا لم يكن الدليل المحكوم قابلا للتوسعة فلا يمكن أن يوسّعه الدليل الحاكم ، وهذا ممّا لا ريب فيه.
فعلى هذا حيث إنّه كان شرطية الطهارة في الصلاة قابلة للتوسعة فبمقتضى الأصل من الاستصحاب وغيره يوسّعها ، وأمّا في الوضوء أو في غيره كمثال الثوب