الإيراد الخامس : أنّ الحكومة لو كانت واقعية فلا بدّ من ترتيب جميع آثار الواقع لا خصوص الشرطية فلا بدّ وأن لا يحكم بنجاسة الملاقي لما هو محكوم بالطهارة ظاهرا ولو انكشف نجاسته بعد ذلك ، ولا أظنّ أن يلتزم به أحد.
أمّا الجواب : فإنّ ما قلنا من أنّ مقتضى الأصل هو الجعل في مقابل الواقع ويوسّع دليل الواقع ويترتّب على مؤدّى الأصل ما يترتّب على الواقع ويلزم ترتيب آثار الواقع على مؤدّى الأصل في ما هو أثر له ، وما قلت يكون أثر لنجاسته لا أثر الطهارة ، وما يثبت بالأصل هو ترتيب آثار الطهارة وعدم نجاسة ملاقيه لا يكون أثرا له ، بل يكون أثر الطهارة هو الشرطية التي قلنا ويجوز معها الدخول في الصلاة لأجل إحراز الشرط.
ولا يخفى أنّ ما قلنا من ترتيب الآثار هو ترتيب آثار الطهارة ، ولا ترتفع مع ذلك النجاسة الواقعية ، فعلى هذا إن لاقى مع شيء نقول بعد كشف الخلاف بنجاسته ، لأنّ ما يثبت بالأصل هو ترتيب آثار الطهارة لا ترتيب آثار عدم النجاسة ؛ لأنّ هذا لم يكن أثرا للطهارة والماء الطاهر إذا لاقى شيئا لم يؤثّر فيه ، بل تكون طهارة هذا الشيء باقية ولا ترتفع بملاقاته مع الماء الطاهر لا أنّه يكون أثر ملاقاة الماء الطاهر مع هذا الشيء هو عدم نجاسة هذا الشيء والنجس إذا لاقى مع شيء ينجسه ويكون أثره التنجيس فالإشكالات كلّها مردودة ولم يرد على كلام المحقّق الخراساني بنحو ما قلنا في توجيهه.
نعم على الأوّل في توجيه كلام المحقّق المذكور يمكن أن ترد بعض الاشكالات لا كلّها. نعم يمكن أن يستشكل على كلام المحقّق المذكور على توجيهنا أيضا بأنّه يقال إذا غسل بهذا الماء الطاهر بمقتضى الأصل ثوب أو شيء غيره مثلا فلا بدّ أن يقول هذا المحقّق بطهارة الثوب ولو بعد انكشاف الخلاف ، وهذا ممّا لا يلتزم به أو إذا توضأ