مرتبتين بمعنى أنّه يكون الدليل الحاكم مثبت الحكم الظاهري والدليل المحكوم مثبت الحكم الواقعي ، فيرد ما قاله ، وأمّا على ما قلنا من توجيه كلام المحقّق المذكور من أنّ مقتضى الأصل هو التوسعة في دليل الشرطية بمعنى أن مؤدّى الأصل هو بيان أنّ الطهارة التي كانت شرطا للصلاة واقعا هو أعمّ من الظاهري والواقعي ، فإذا كان تكليف المكلّف هو الطهارة الظاهرية واقعا لا ظاهرا حتى تقول ما قلت ، فبعد ما كان مؤدّاه جعل الطهارة الواقعية يوجب الإجزاء ، غاية الأمر الطهارة الواقعية يكون لها فردان ظاهرية وواقعية نعم يرد على الوجه الأوّل الذي قال بعض في توجيه كلام المحقّق المذكور حيث إنّه قال بأنّ الطهارة أعمّ من الظاهرية والواقعية لا الشرطية وقال بأنّ الشرط هو الطهارة الواقعية ، غاية الأمر بمقتضى الأصل نقول بالتوسعة في الطهارة ولازم ذلك عدم الإجزاء.
الإيراد الرابع : أنّ الحكومة المدعاة في المقام ليست إلّا من باب جعل الحكم الظاهري في المقام وتنزيل المكلف كأنّه محرز للواقع في ترتيب الآثار ، وهذا مشترك بين جميع الأحكام الظاهرية سواء ثبت بالدليل أو بالأصل المحرز أو غيره ، بل الأمارة أولى بذلك من الأصل فإنّ الموجود في الأمارة جعل المحرز للواقع ، وأمّا في الأصل فليس إلّا فرض المحرز وترتيب آثار المحرز لا جعل نفس المحرز حال الشك.
أمّا الجواب : أيضا يظهر ممّا قلنا في توجيه كلام المحقّق المذكور حيث قلنا بأنّ الأصل لأجل كونه مثبتا للحكم في مقابل الواقع ومقتضاه هو الجعل في مقابل الواقع يكون لازمه التوسعة في دليل الواقع والإجزاء ، وأمّا الأمارة حيث إنّها كان لسانها المرآتية للواقع وكان نظرها الى الواقع ولم تكن في مقابل الواقع لا يوجب التوسعة في دليل الواقع ، ولازمه عدم الإجزاء ولا بدّ بعد كشف الخلاف من الاتيان إعادة أو قضاء.