الحكم بأعمّية الشرط الواقعي للطهارة الواقعية والظاهرية ، بمعنى أنّه لا يمكن الجعلين في عرض واحد ، فلا بدّ أن يكون جعل الحكم الظاهري مفروغا عنه حين الحكم بالتوسعة والأعمّية وليس المورد كذلك ؛ لأنّ المفروض في المقام هو أنّك في قوله : «كلّ شيء طاهر حتى تعلم أنّه قذر» تكون في صدد تصحيح الجعلين والحكم بالطهارة والتوسعة معا ، وهذا لا يمكن.
الجواب : لا يخفى أنّ ما قاله كان صحيحا وكلام جيد ولا يمكن جعلين في عرض واحد ، إلّا أنّه لم يكن مربوطا بالمقام حيث إنّ المحقّق المذكور إن كان غرضه أنّ كل شيء لك طاهر يجعل الجعلين كان الايراد واردا ، وأمّا إن قال بأنّه قد جعل كلّ من الجعلين في الواقع وكان الحديث دالّا عليهما لم يكن مجالا للايراد حيث إنّه لا مانع من كون الحديث دالّا على جعل الحكم الظاهري بالمطابقة ودالّا بجعل التوسعة والأعمّية بالالتزام ، ولا يلزم محذور.
الإيراد الثالث : أنّ الحكومة إمّا أن تكون حكومة واقعية وإمّا تكون حكومة ظاهرية بمعنى أنّ الدليل الحاكم والمحكوم إذا اثبت أنّ كلّ منهما حكما واقعيا كانت الحكومة حكومة واقعية ، وأمّا إذا كان في مرتبتين بأن كان الدليل الحاكم أثبت حكما ظاهريا والدليل المحكوم حكما واقعيّا يكون حكومة ظاهرية ولازمه الإجزاء في الأوّل ، لأنّه أتى المكلّف بما هو الواقع ولازمه التوسعة ، ولازمه في الحكومة بالمعنى الثاني هو الاجزاء المادامي أعني ما دام جاهلا ، لأنّ الدليل الحاكم يوسّع الدليل المحكوم ظاهرا ، فبعد انكشاف الخلاف لم يكن مجزيا. فعلى هذا في المقام حيث إنّ مؤدّى الأصل يكون هو الحكم الظاهري فتكون حكومة ظاهرية فلازمه عدم الإجزاء.
والجواب بأنّ ما قاله من الإيراد واردا إذا كان الدليل الحاكم والمحكوم في