لا يحكم بالإجزاء لأن المفروض ان الشرط كان أعم من الواقعي والظاهري والعمل كان واجدا للطهارة الظاهرية.
ثم قال : (ويرد عليه) وقد أورد خمس ايرادات على من قال بالإجزاء في هذا القسم من الاصول فنذكر حاصل إيراداته مختصرا خوفا من التطويل :
الأوّل : أنّ الحكومة عند هذا القائل لا بدّ وأن تكون مثل كلمة أعني وأردت وأشباه ذلك بمعنى أنه يلزم أن يكون الدليل الحاكم شارحا الدليل المحكوم وإلّا لم يكن حاكما. والجواب بأنّ ما قلت من أنّ في الحكومة يلزم أن تكون بلفظها شارحة لمدلول المحكوم نقول : إنّه ليس كذلك ولا يلزم هذا في الحكومة ، لما قلنا في محلّه من انّه يكفي في الحكومة أن يكون الدليل الحاكم ناظرا الى الدليل المحكوم ولو بمدلوله ، ولا يلزم ان يكون نظره بلفظ أعني ، وقلنا بأنّ ما قاله المحقّق الخراساني من أنّه يلزم أن يكون الدليل الحاكم ناظرا على الدليل المحكوم ليس في محلّه. وإن قال المستشكل بأنّه على هذا يرد ما قلنا على المحقّق الخراساني نقول بأنّ هذا الايراد لم يكن إلّا جدلا حيث إنّه يمكن أن يقال بأنّ على مبناك لم يكن ايرادك عليه بوارد.
ولو سلّمنا ما قال في الحكومة مع هذا يوجب الإجزاء ، لما قلنا في مقام توجيه كلام المحقّق المذكور حيث قلنا من أنّ الطهارة الظاهرية تكون شرحا واقعا وما يرتبط بالصلاة واقعا يكون له فردان فرد ظاهري وفرد واقعي ، فعلى هذا ما أتى به المكلف هو شرط واقعا ولازمه الإجزاء وإن لم تقل بأنّه لم يكن بحكومته اصطلاحا ؛ لأنّ هذا يكون عرضيا حيث إنّ العرف بعد النظر الى هذين الدليلين الدليل الواقع والدليل الظاهر يحكمون لما قلنا ويقولون بأنّ الشرط الواقعي أعمّ من الظاهري والواقعي ويكون له فردان ولو لم يكن بحكومة في الاصطلاح.
الإيراد الثاني : أنّ وجود الحكم الظاهري لا بدّ وأن يكون مفروغا عنه حين