العمل على طبق الأصل ، أمّا بعد كشف الخلاف يلزم الإعادة أو القضاء ففي حال الجهل حيث لم يكن الحكم الواقعي فعليا كان المكلف معذورا ، وأمّا بعد كشف الخلاف يصير الحكم الواقعي منجّزا ، ويلزم الإعادة أو القضاء ، ولا إشكال في أنّ الأصل لا يمكن أن يوسّع الحكم الواقعي ، نعم يمكن أن يوسّع الواقعي لأجل عنوان آخر منتزع عن الحكم الواقعي.
وأمّا ما قلنا من أنّ الأصل إذا قام على إثبات الجزئية أو الشرطية كان لازمه الإجزاء فهو يكون لأجل أنّه في الصورة الاولى وهي ما إذا قام الأصل على إثبات جزئية شيء أو شرطيته تكون الجزئية أو الشرطية قابلة للتوسعة ، بمعنى أنّ الشرط الواقعي يمكن أن يكون أعمّ من الواقعي والظاهري وكذا الجزئية الواقعية يمكن أن تكون أعمّ من الواقعي والظاهري ، وإلّا ان لم تكن الشرطية أو الجزئية قابلة للتوسعة لم يمكن الالتزام بالإجزاء في الموضوعات أيضا ، فعلى هذا حيث في المورد قام الأصل على إثبات نفس الحكم لم يمكن التوسعة في الواجب الواقعي والحكم ولم ينتزع عنه عنوان آخر ملازم له حتى يكون ذاك العنوان قابلة للتوسعة فلم يمكن القول بالحكومة والتوسعة ولم يجز ويلزم بعد كشف الخلاف الإعادة أو القضاء.
هذا فيما إذا قام بالأصل على إثبات نفس الحكم ، وأمّا إذا قامت الأمارة على إثبات الحكم فأيضا لا يجزي ، أمّا على القول بالطريقية في الأمارات فواضح ، لما قدّمنا ، وهو أنّه لم يكن في الطريق مصلحة إلّا الواقع ويكون الطريق حاكيا عن الواقع وطريقا اليه ، فما لم ينكشف الخلاف كان معذورا وبعد انكشاف الخلاف تلزم الإعادة أو القضاء لا يجزي.
وأمّا على القول بالسببية في الأمارات فلا يمكن القول بالإجزاء ولو كان مؤدّى الطريق وافيا بالمصلحة الواقع ولا يمكن القول بالحكومة هنا ؛ لأنّ الواجب الواقعي