إن كان شيئا معيّنا ، فإذا قامت الأمارة على خلافه وأنّ الواجب يكون شيئا آخر ، فإن نقول بأنّ مؤدى الأمارة يوجب توسعة الواقع ، وأمّا أن نقول بأنّ قيام الأمارة يوجب عدم تعيينيّة الواجب الواقعي لأجل الجهل ، فإن قلت بالتوسعة يكون لازمه الانقلاب الواقعي عمّا هو عليه حيث إنّ الأمارة توسع الواقعي على هذا ، وبعد التوسعة يكون لازمه التخيير ، وهذا يكون تصويب يكون الإجماع على بطلانه والحال أنّ الواجب الواقعي يكون تعيينيّا.
وإن قلت بعدم فعلية الواقع في حال الجهل يكون لازمه عدم الإجزاء حيث إنّ بعد كشف الخلاف صار فعليا ويلزم الإعادة أو القضاء ، مثلا إذا كان الواجب الواقعي هو صلاة الظهر معيّنا وقامت الأمارة على وجوب صلاة الجمعة ثم انكشف بعد ذلك فإن قلت بالتوسعة يكون لازمه الانقلاب ، حيث إنّ الواجب الواقعي يكون صلاة الظهر معينا ولازم التوسعة هو التخيير ، حيث إنّ معنى الإجزاء والتوسعة هو أنّ الشخص مخيّر بين الظهر والجمعة واقعا ، وهذا خلف.
وإن قلت بأنّ في مورد قيام الأمارة على وجوب صلاة الجمعة لم يكن وجوب صلاة فعليا لأجل جهل المكلّف.
سلّمنا ذلك إلّا أنّ لازمه عدم الإجزاء ، حيث إنّ الواجب الواقعي بعد العلم به صار فعليا ، ويلزم الإعادة أو القضاء ؛ لأنّ إجزاء مؤدّى الأمارة يكون ماداميّا ، بمعنى أنّ ما دام كان جاهلا بالواقع لم يكن التكليف الواقعي عليه فعليّا وبعد العلم صار فعليا. هذا كلّه في الاصول والأمارات الشرعية.
وأمّا في الاصول والأمارات التي يكون دليلها حكم العقل فهل يجزي أم لا؟ مثلا بمقتضى قاعدة قبح العقاب بلا بيان يقال بالبراءة ويرفع التكليف به ثم انكشف خلافه هل يجزي حتّى لا يلزم الإعادة أو القضاء أم لا يجزي؟ أو بمقتضى الظنّ في