حال الانسداد على القول بالحكومة ظننا بوجوب شيء أو عدم وجوبه ثم انكشف الخلاف هل يجزي أم لا؟
لا شبهة في أنّه في مورد القطع بشيء فضلا عن الظن وقيام الأمارة أو الأصل الذي مدركهما حكم العقل لم يكن مجزيا بعد كشف الخلاف ؛ لأنّ في المورد لم يكن حكم للشرع ، بل يكون صرف العذر والتنجّز ، وحيث كان كذلك كان لازمه عدم الإجزاء ، إذ كان المكلف معذورا في حال الجهل أو كان منجّزا عليه في حال الجهل ، وبعد رفع الجهل يلزم الإتيان بالواقع ، ولا فرق بين الاصول والأمارات ؛ لأنّ في كل منهما في ما كان مدركهما العقل لم يكن حكم حتى يقال بالتوسعة لدليل الواقع والإجزاء ، وهذا واضح لا ريب فيه.
ولا ينافي ما قلنا من عدم الإجزاء مع ما إذا كان ما قطع به أنّه المأمور به أن يكون مشتملا على مصلحة في هذا الحال أو على مقدار منها ولو في غير الحال غير ممكن مع استيفائه استيفاء الباقي منه ، ومع كون المقطوع مشتملا على تمام المصلحة أو المقدار الذي لم يمكن استيفاء الباقي لا يبقى مجال لامتثال الأمر الواقعي وكذا في الطرق.
وأمّا عدم منافاته مع كلامنا فيكون لأجل أنّ الإجزاء على هذا لم يكن لأجل اقتضاء امتثال الأمر القطعي أو الطريقي بالإجزاء ، بل إنّما هو لخصوصية اتفاقية في متعلّق الأمر القطعي والطريقي ، وعلى ما قلنا من عدم الإجزاء في مورد القطع أو الطريق أو الأصل الذي كان مدركها العقل يمكن أن يرد ايراد وهو أنّ في مورد القطع أو الطريق الذي كان مدركها العقل قلت بعدم الإجزاء والحال أنّك في مورد القصر والإتمام والجهر والاخفات تقول بالإجزاء مثلا إذا صلّى المسافر أربع ركعات أو قرأ في موضع الجهر إخفاتا وفي موضع الاخفات جهرا تقول بالإجزاء وعدم لزوم