الإتيان بما هو تكليف واقعي.
وثانيا : إن قلت بالإجزاء لأجل أيّ شيء تقول بالاستحقاق في مورد تقصيره قد يقال في جواب الاشكالين بأنّه يمكن أن يقبل الشارع غير الصحيح مكان الصحيح فيكون مجزيا واستحقاق العقاب لأجل عدم الإتيان بالصحيح ولكن هذا الجواب خلاف ظواهر الأدلّة حيث إنّ المعصوم عليهالسلام قال في الموضع بأنّه (تمّت صلاته) وإن كان غير صحيح لم يعبّر بلفظ (تمّت).
فعلى هذا ما هو التحقيق في الجواب أن نقول كما يمكن أن يكون الشيء في حدّ ذاته مطلوبا للمولى ولكن لأجل انطباقه على عنوان آخر يكون مبغوضا مثل الصلاة في الدار المغصوبة ، حيث إنّ الصلاة بذاتها مطلوبة للمولى ولكن لأجل اجتماعها مع الغصب كانت مبغوضة يمكن أن يكون الشيئين ذات المصلحة ويكون ظرف أحدهما الآخر كالقنوت في الصلاة ، فإنّ الصلاة كانت ذات مصلحة والقنوت أيضا ذا مصلحة ، إلّا أنّ ظرف القنوت يكون الصلاة ، فإذا أتى بالصلاة بدون القنوت لم يمكن درك مصلحة القنوت.
فعلى هذا نقول في ما نحن فيه أيضا كذلك بمعنى أنّه يمكن أن يكون مثلا للقراءة مصلحة وللجهر بها مصلحة اخرى ولكن يكون ظرف مصلحة الجهر في القراءة ، فإذا أتى بالقراءة اخفاتا أدرك مصلحته ولكن فات منه مصلحة الجهر ولم يمكن استيفاء مصلحة الجهر ، حيث إنّ ظرفه يكون القراءة ، فإذا أتى بالقراءة فكيف يمكن درك مصلحة الجهر؟ وكذا في صلاة المسافر والحاضر.
فعلى هذا يمكن أن يكون إجزاؤه لأجل إتيانه القراءة ودرك مصلحتها وعدم إمكان الاعادة أو القضاء يكون لأجل مضي ظرفه واستحقاق العقوبة يكون لأجل تفويت مصلحة الجهر عن تقصير.