فانقدح بذلك أنّ فيما إذا صلّى مكان الجهر بالإخفات ومكان الاخفات بالجهر وصلّى في السفر أربع ركعات يكون مجزيا ، ومع هذا في مورد تقصير المكلّف يكون مستحقّا للعقاب ، فافهم.
ثم إنّه لا يخفى أنّ المحقّق الخراساني رحمهالله قال : إنّ الإجزاء ليس بالتصويب المحال ولا التصويب المجمع على بطلانه ؛ لأنّ التصويب المحال هو أنّه لم يكن حكم واقعي أصلا وما هو مؤدّى الأصل أو الطريق يكون حكما واقعيا وأنّ التصويب المجمع على بطلانه هو أنّه يكون في الواقع حكم إلّا أنّ الحكم الظاهري إن كان موافقا له فهو ، وإن كان أحكاما ظاهرية أعني الأصل والأمارة مخالفا له يتبدل الواقع عمّا هو عليه من الحكم ، وأمّا ما قلنا في موارد الإجزاء قلنا بأنّ الأحكام الواقعية محفوظة على كلّ حال ، غاية الأمر يكون في مورد قيام الأمارة أو الأصل انشائيا وفي مرتبة الانشاء وهذا لم يكن تصويبا بكلا المعنيين ، ولكن ما يظهر من كلام الشيخ هو أنّ هذا المعنى أيضا يكون تصويبا الذي أجمعوا على بطلانه.
هذا كلّه على مبنى المحقّق الخراساني من التفصيلات في المسألة وما هو الحقّ عندنا هو عدم الإجزاء مطلقا في مورد الحكم الظاهري ؛ لأنّ الأحكام الظاهرية تكون صرف الأعذار ، فحين الجهل يكون المكلف معذورا وأمّا بعد رفع الجهل يلزم الإعادة أو القضاء ، ويأتي في محله إن شاء الله. هذا تمام الكلام في الإجزاء.