الشرط.
ولا يخفى أنّ ما قال بعض من أنّ المقام كان من الامور الاعتبارية ولم يكن من قبيل التأثير والتأثرات الحقيقية ، إن كان مرادهم هذا فهو ، وإلّا إن كان مرادهم أنّ في حال حصول المشروط يكون المشروط واجبا ولو لم يحصل الشرط فيرد عليهم إشكال الخلف الذي قلنا سابقا في ردّهم ، وكذا يظهر لك الفرق بين ما قلنا من التوجيه وما قلنا من توجيه كلام المحقّق الخراساني ، حيث إنّه لم يقل بأنّ المقام يكون من الاعتباريات ، بل يكون كلامه راجعا الى أنّ ما هو شرط هو يكون وجوده العلمي ولم يقل بأنّ المقام من الاعتباريات. هذا كله في شرط التكليف.
وأمّا في شرط الوضع فاعلم أنّه وإن لم يكن المقام مجال بسط الكلام فيه إلّا أنّه نقول إجمالا أنّ في الإجازة إمّا أن نقول بالنقل أو بالكشف ، فعلى الأوّل يكون خارجا عن محلّ الكلام وعلى الثاني فيكون في المقام احتمالات ، ولعلّ أن يكون لكلّ منها قائل.
الاحتمال الأوّل : ما قاله صاحب الفصول من أنّ الشرط هو التعقّب بمعنى أنّ تعقّب الإجازة شرط يعني أنّ العقد مع الإجازة المتعقّبة يكون شرطا في صحّة البيع.
الاحتمال الثاني : وهو ما يظهر من الميرزا الرشتي هو أنّ الشرط أعمّ من الفعلي والتقديري ولا فرق في أن تكون الإجازة فعلا او تقديرا ، فالبيع الصحيح هو البيع الذي لا بدّ فيه من الإجازة إمّا فعلا أو تقديرا ففي كلّ من الاحتمالين يكون المراد من الكشف هو الكشف اللغوي بمعنى أنّه يكون حين العقد الملكية حاصلة بحيث لو علم به يجوز له ترتيب آثار الملكية يعني أنّ الشرط يكون موجودا حين العقد ، حيث إنّ في مقام الواقع حيث تترتب عليه الإجازة تكون الملكية حاصلة في حال القصد ، ففي كلّ من الاحتمالين يكون الشرط في الحقيقة حاصلا.
الاحتمال الثالث : أن تكون الاجازة المتأخّرة شرطا للملكيّة بمعنى أنّ في