المولى العبد باستقبال زيد فيكون شرط المشي هو مجيء زيد ، وإلّا لم يصدق الاستقبال ، فإذا جاء زيد يحصل الشرط وما لم يجئ زيد لم يكن مشي العبد موردا للأمر ، لعدم حصول شرطه وفقد مجيء زيد يتعلّق الوجوب بالمشي السابق فيلزم على العبد المشي لاستقبال زيد ، فإذا جاء زيد وحصل الشرط يكشف عن وجوب المشي ، وإن لم يجئ زيد يكشف عن عدم وجوب المشي لعدم حصول شرطه.
فيمكن أن يكون شيء شرطا لشيء ومع هذا يكون مؤخّرا عنه ، فعلى هذا في الصوم أيضا يمكن أن يكون كذلك ، فكما يمكن أن يجعل الشارع غسل الفجر شرطا لصوم اليوم أو غسل اليوم شرطا لصحّة الصوم كذلك يمكن أن يجعل غسل ليل البعد شرطا لصحّة صوم اليوم ، ولا مانع منه ، فإذا اغتسلت المستحاضة في الليل يصير صوم اليوم صحيحا فلا فرق بين الشرط المقدّم أو المقارن أو المتأخّر ، فكما أنّ الشارع يجعل شرط الصحّة لصلاة الظهر والعصر غسل المستحاضة في اليوم وقال بإتيان الصلاتين متعاقبا يمكن أن يجعل الشرط لصحّة الصوم غسل الليل ، ولا مانع من هذا حيث قلنا بأنّه يكون نظيره كما كان في الاستقبال.
فبما قلنا ظهر لك أنّ الإشكالين المتقدّمين لم يكن واردين حيث إنّه إن قلنا بأنّه كما يمكن أن يجعل الشارع شيئا شرطا لشيء مقدّم أو مؤخر ويعتبره كذلك فنقول : إنّ اعتبار الشارع يكون كذا ، فاذا كان اعتبار شرطيّته كذلك أي مقدّما أو مؤخّرا فلا يلزم إشكال أنّ المعدوم كيف يمكن أن يؤثّر في الموجود ، حيث إنّ ما نحن فيه من الامور الاعتبارية ولم يكن من قبيل التأثير والتأثّرات الحقيقية.
وكذلك لا يرد إشكال الخلف حيث إنّا نقول بأنّ في حال حصول الشرط يصير المشروط واجبا وما لم يحصل الشرط لم يكن المشروط واجبا أو صحيحا فنقول بأنّ المشروط موقوف على الشرط وبدون حصوله لم يحصل المشروط ، ولذا نقول بأنّ قبل حصول الشرط لم يكن المشروط حاصلا ، بل يكون حصوله في حال حصول