ولا يرد هذين الايرادين على هذا التقريب ، فإنّ استحالة تأثير المعدوم في الموجود يكون في التأثير والتأثّرات الحقيقية ، وأمّا في الامور الاعتبارية فلا مجال لهذا الإشكال.
وأمّا إشكال الخلف يرد إذا نقول بأنّ الملكية حاصلة قبل الاجازة ولم نقل كذلك بل نقول بأنّ بعد الإجازة يصير ملكا ، غاية الأمر يكون الاعتبار بعدا والمعتبر ـ بالفتح ـ قبلا وفي حال حصول الشرط تحصل الملكية حين العقد ، وبما قلنا يظهر دفع الإشكال عن الشرط المأمور به فإنّه نقول فيه كما قلنا في شرط التكليف والوضع فلا حاجة الى ذكره.
الأمر الثالث : في تقسيمات الواجب : منها تقسيمه الى المطلق والمشروط قد ذكر لهما تعاريف ولا حاجة الى تفصيله ولا فائدة أيضا في ذكر أنّ أيّهما من صفات الوجوب أو من صفات الواجب ، ولا يخفى أنّه إن كان في البين واجب وكان له شرط فإمّا أن يكون تحصيل شرطه لازما على المكلّف وإمّا أن لا يلزم على المكلّف تحصيل شرطه ، فعلى الأوّل يسمّى مطلقا بالنسبة الى هذا الشرط ، وعلى الثاني يسمّى مشروطا بالنسبة الى هذا الشرط ، ويمكن أن يكون واجب مطلقا من أجل شرط ومشروطا بملاحظة شرط آخر ، مثلا يكون للواجب شرطان فيلزم تحصيل واحد من شرطيه ولا يلزم تحصيل شرطه الآخر ، فبملاحظة شرطه الذي لا يكون تحصيله لازما يكون مطلقا وبملاحظة شرطه الذي يكون تحصيله لازما يسمّى مشروطا.
وهذا ممّا لا كلام فيه ، إنّما الكلام يكون في أنّه لم صار بعض الشروط لازم التحصيل وبعضها غير لازم التحصيل فهل يكون من جهة أنّ بعض القيود راجعة الى الوجوب وبعضها راجعة الى الواجب فكلّ شرط لا يلزم تحصيله يكون شرطا للوجوب وكل شرط يلزم تحصيله يكون شرط الواجب ، أو يكون كلّ من الشروط راجعة الى الواجب ولا يرجع الى قيد الوجوب؟ فعلى الأوّل يكون القيد قيد الهيئة