الى الهيئة من دفع هذا الإشكال. هذا حاصل بيان الإشكال.
لكن يمكن استفادة دفع هذا الإشكال من كلام المحقّق الخراساني ، ولقد خلط في كلامه فمن جملة كلامه يظهر أنّ الوجوب في الواجب المشروط يكون مشروطا بتمام مراتبه من الإنشاء والفعلية والتنجّز ، ويظهر من جملة كلماته أنّ مرتبة فعلية الوجوب تكون مشروطة فنقول : الكلام في امتناع التعليق في الإنشاء في ما نحن فيه هو عين إشكال التعليق في الإنشاء في البيع ، وقد اشكل بأنّه كيف يمكن أن يبيع شيئا بعد الموت أو بشرط ، والحال أنّ التعليق في الإنشاء محال؟
وقد أجاب عنه الشيخ أعلى الله مقامه وحاصل جوابه هو أن يقال بعد ما نرى في الخارج أنّ الناس يبيعون شيئا مطلقا تارة وتارة بشرط مثلا يصالح زيد على ماله تارة بولده في حين العقد فينشأ الصلح وأوجد في الخارج الصلح فعلا وتارة يصالح ماله بولده بعد موته والمفروض أنّ زيدا أنشأ الصلح الآن أو باع إمّا مطلقا أو بشرط ، فإذا ترى أنّ في الخارج تكون المعاملات على النحوين والمفروض أنّه لا يمكن التعليق في الإنشاء فنقول يمكن تصويره بنحو لا يرد الاشكال وهو أنّ الإنسان يوجد في كلتا الصورتين بإنشائه الملكية ، غاية الأمر تارة ينشئ الملكية المطلقة وتارة ينشئ الآن الملكية المعلّقة.
وحاصل الكلام أنّه يلزم تفكيك الإنشاء عن المنشأ إذا كان الإنشاء معلّقا ، وأمّا إذا لم يكن كذلك لم يرد إشكال والبيان الذي نقوله وهو ما قاله الشيخ أعلى الله مقامه في المكاسب لم يرد إيراد ، وهو أنّه إمّا أن يبيع الشيء مطلقا وامّا بشرط ، ففي الأوّل أنشأ العقد وبهذا الإنشاء أوجد الملكية المطلقة في حين العقد وعلى الثاني أيضا أنشأ والمنشأ يكون هو الملكية على تقدير وفي كلتا الصورتين إنشاء الملكية الآن إلّا أنّه في الأوّل يكون المنشأ ملكية مطلقة وفي الثاني يكون المنشأ هو الملكية التقديرية ففي كلتا الصورتين يكون الانشاء والمنشأ في الحال إلّا أنّه يكون نحوهما مختلفا ففي