يسمّى مطلقا وعلى الثاني مشروطا.
يرد إيراد وهو أنّه ما الفرق بين القيود؟ ولأجل ما يكون بعضها لازم التحصيل وبعضها غير لازم التحصيل؟ ولا يرد هذا على من قال بأن القيد راجع الى الهيئة حيث إنّه يقول بأنّ القيود التي كان تحصيلها واجبا كانت قيود الواجب وقيود المادة ، والقيود التي لم يكن تحصيلها لازما تكون قيود الهيئة وقيود الوجوب ، فحيث إنّ بعضا من القيود تكون من قيود الوجوب وبعضها راجع الى قيد الواجب فيكون هذا منشأ الفرق. وأمّا القائل بأنّ القيد قيد المادة يقول بأنّ الوجوب لم يكن مقيّدا ، بل يكون مطلقا ولكن التقييد يكون في الواجب سواء كان لازم التحصيل أو غير لازم التحصيل.
فيرد عليه ما قلنا فلا بدّ له من رفع هذا الإيراد وقد انقدح بما قلنا أنّه قلنا بأنّ القيد يكون قيد الهيئة لا قيد المادة ولا بدّ لنا من دفع الإيرادين المتقدمين ، والعمدة هي دفع الإشكال الأوّل ، وهو أنّه على القول بكون القيد قيد الهيئة وكون الوجوب مشروطا يلزم التعليق في الإنشاء فإنّه بعد كون الوجوب مشروطا ويكون معلّقا يلزم التعليق في الإنشاء ، إذ المفروض أنّ الأمر انشاء الوجوب فعلا ، ومع هذا يكون الوجوب معلقا فيلزم التفكيك بين الإنشاء والمنشأ ، وهذا محال وكيف يمكن التفكيك بين الإيجاد والوجود؟! فإنّ المفروض أنّ الآمر أوجد الوجوب ومع هذا لم يوجد ويكون معلّقا ، وهذا بوضوح من الفساد ، وواضح أنّ الإرادة لم يمكن فيها التعليق ، بل أمره دائر بين الوجود والعدم ، فإذا رأى الشخص مصلحة في الفعل وحصل له مقدمات الإرادة ووجد له الشوق بالفعل أراد الفعل وإذا أراد لم يمكن التعليق في إرادته ، بل لا يريد إذا لم ير مصلحة في الفعل الآن.
فظهر لك أنّ الأمر في الإرادة يكون دائرا بين الوجود والعدم والتعليق غير ممكن فيه ، فلا بدّ للقائل بكون الوجوب مشروطا في الواجب المشروط وأنّ القيد راجع