يكون في الطلب محتاجا الى الهيئة ، ولكن دخل الهيئة لم يكن إلّا آليا ولم يكن النظر اليها ولا يكون معنى استقلاليا حتى يكون النظر اليها ، فيمكن أن يطلقها أو يقيّدها ، وما قلنا من الإشكال يكون غير الإشكال الذي قيل في الكفاية للمحقّق الخراساني وأجاب عنه ، وهو أنّ الهيئة تكون من الحروف وقد ثبت في محلّه أنّ معاني الحروف يكون جزئيا ، فإذا كان جزئيا لا يكون قابلا للإطلاق والتقييد ، لأن التقييد فرع إمكان الإطلاق والجزئي لم يكن قابلا للإطلاق والتقييد.
وأجاب عنه المحقّق الخراساني بأنّ معنى الحروف يكون كلّيا أولا ، ويمكن أن يوجده مقيّدا ثانيا ، فظهر لك هذا الإشكال الذي قيل في الكفاية غير ما قلنا ، فإنّ ما قلنا كان راجعا الى أنّ الإطلاق والتقييد كان فرع أن يكون المتكلّم في مقام بيانه وكان موردا لنظره وفي الأمر بشيء لم يكن نظره الى الهيئة ، حيث إنّها لم تؤخذ إلّا آلة للغير وهو المادة ، فإذا لم يكن نظر المتكلم اليها لا يمكن استفادة الإطلاق والتقييد ، وهذا الإشكال يكون نظير الاشكال الذي قلناه سابقا في مبحث أنّ الأمر بعد فرض عدم كونه حقيقية في الوجوب هل يكون ظاهرة فيه أم لا؟
فقال المحقّق الخراساني بظهوره في الوجوب لأجل مقدمات الحكمة وقلنا بأنّ المقام لم يكن موردا للتمسّك بمقدمات الإطلاق ، حيث إنّ الإطلاق والتقييد فرع النظر والهيئة حيث تكون من الحروف والحروف تلاحظ آلة للغير لم يكن النظر اليها فلا يمكن الركون الى مقدمات الإطلاق. فعلى هذا لا بدّ للقائل بأنّ الشرط راجع الى الهيئة وأنّ الوجوب يكون مقيّدا من دفع الإشكالين المتقدمين.
ويرد على القائل بأنّ الشرط راجع الى المادة إشكال أعوص ، لأنّه بعد ما كان على هذا المبنى القيد راجعا الى المادة والواجب يكون مقيّدا تكون القيود كلّها راجعة الى الواجب ولم يكن الوجوب مقيّدا أصلا ، فبعد ما كان القيد راجعا الى الواجب تارة يكون القيد تحصيله لازما وتارة لم يكن تحصيله لازما ، فعلى الأوّل