الضرب بشرط مجيء عمرو أيضا يكون فعليا ، ولهذا التقدير أيضا نحو من الوجود ولو كان تقديرا فلا يلزم التعليق في الإنشاء ، والحاصل أنّه يكون الإنشاء والمنشأ فعليا في الواجب المشروط ، غاية الأمر ينشأ بالإنشاء وجوب تقديري الآن ، وهذا نحو من الوجود. هذا ما يمكن أن يكون مراد المحقّق الخراساني رحمهالله.
وتحقيق المطلب بنحو يكشف حقيقة المقصود كما هو حقّه هو أن نقول : يلزم التحقيق في كيفية وجوب الواجب المشروط لبّا وما هو المفهوم من القضية فنقول إمّا لبا فتارة نقول بكون الحكم هو عين الإرادة وتارة نقول بأنّ الحكم لم يكن كذلك بل يكون الحكم من الامور الاعتبارية ، فإن قلنا بالأوّل وكون الحكم هو الإرادة فلا إشكال في عدم إمكان أن يكون القيد راجعا الى الهيئة ، لأنّه لم يمكن التعليق في الإرادة ، فإنّه لم تتعلق الإرادة الآن بأمر مستقبل ، مثلا إذا قال : (اضرب زيدا إن جاءك لم يرد في الحال ضرب زيد ، بل إذا جاء زيد أراد منه ضربه ، فعلى هذا لا بدّ فيما إذا أمر بضرب زيد في الحال بشرط مجيئه من أن يكون القيد راجعا الى المادة فأراد منه ضرب زيد الجائي لا أن يكون حكمه مشروطا لما قلنا من عدم إمكان التعليق في الإرادة والحكم عين الإرادة على هذا المعنى لأنّه لم يكن قبل حصول الشرط إرادة حقيقة.
وأمّا لو قلنا بكون الحكم من الامور الاعتبارية فلا يخفى أنّه يمكن أن يكون القيد راجعا الى الهيئة لأنّ الأمر الاعتباري تابع لاعتبار المعتبر فحيثما اعتبره صار معتبرا ، فكما يمكن إنشاء الضرب مطلقا كذلك يمكن إنشاء الضرب معلّقا بشيء ، فبالإنشاء في الصورة الثانية ينشأ وجوب الضرب على تقدير ، وهذا ممّا لا سترة فيه.
والمحقّق الخراساني حيث كان نظره الى هذا ويظهر من كلماته أنّ الحكم من الامور الاعتبارية يصحّ له القول بكون القيد راجعا الى الهيئة.