وحاصل الكلام هو أنّ الحكم بناء على كونه من الامور الاعتبارية ، لا يرد إشكال تفكيك الإنشاء من المنشأ وتفكيك الايجاب والوجوب ، لأنّ ما يقال من عدم التفكيك بين الايجاد والوجود ، إنّما هو في الوجودات الحقيقيّة والتأثير والتّأثّرات الحقيقيّة ، وأمّا في الامور الاعتباريّة فلا مجال لهذا الاشكال ، بمعنى أنّه في الامور الاعتباريّة يمكن فرض وجوده معلّقا غير واقع في الخارج ، فلهذا يمكن رفع هذا الإشكال لا أنّه مانع من تفكيك الإيجاد والوجود ، بل فيها أيضا هذا غير ممكن ، بل نقول أيضا بأنّه في الامور الاعتباريّة كما يمكن اعتباره الموجود الفعلي كذلك يمكن اعتبار الموجود المعلّق ، وهذا نحو من الوجود ، وعلى كلا التقديرين يكون الايجاد والوجود فعليّا ، مثلا كما يمكن للمولى والمعتبر ، اعتبار وجوب فعليّ ، كذلك يمكن اعتبار وجوب تقديريّ مثلا تارة يأمر بالصلاة فعلا فالامر والمأمور به يكون فعليّا والوجوب والإيجاب يكون فعليّا ، فيكون الإيجاد غير منفك عن الوجود ، كذلك فيما وجبت الصلاة على تقدير زوال الشمس لا تفكيك بين الوجوب والإيجاب ، لأنّه على كون الأحكام من الامور الاعتباريّة فيما أوجب الصلاة المشروطة فبمجرّد الايجاب وجد الوجوب للصلاة المشروطة ، لأنّه ولو كانت الصلاة غير واجبة فعلا لكونها مشروطة ، ولكن لهذا الوجوب المشروط أيضا نحو من الوجود وهو الوجود التقديري فالايجاب والوجوب يكون فعليّا ، لا تفكيك بينهما ، سواء تعلّق الوجوب بأمر فعلي أو استقباليّ ، غاية الأمر يكون نحو المنشأ مختلفا وفي الفعلي المنشأ موجود فعلي وفي الاستقبالي المنشأ موجود تقديريّ ، ولكن مع فرض تقديريّته له نحو من الوجود فلم يقع على القول باعتباريّة الحكم تفكيك الايجاب من الوجوب ولا الانشاء من المنشأ ولا الايجاد من الوجود ، ولكن على القول بكون الحكم عبارة عن الإرادة لا يمكن ردّ هذا الإشكال ؛ لأنّ الإرادة من الامور الحقيقيّة ولا يمكن التفكيك بين الإرادة والمراد.