وهنا مسلك آخر وهو ما يظهر من كلام السيد محمد الاصفهاني أعلى الله مقامه وهو يكون في النتيجة مع قول الشيخ رحمهالله شريك ولازمه فعلية الوجوب والواجب يكون مشروطا وبيانه أن يقال : إنّ المعنى المستفاد من الهيئة لم يلاحظ فيه الإطلاق في الوجوب المطلق ولا الاشتراط في الوجوب المشروط ولكن القيد المذكور في القضية تارة يعتبر على نحو يتوقف تأثير الطلب على وجوده في الخارج ، ويقال لهذا الطلب الطلب المشروط يعني يكون تأثيره في المكلف موقوف على شيء واخرى يعتبر على نحو يقتضي الطلب ايجاده ، ويقال لهذا الطلب المتعلّق بذلك المقيّد الطلب المطلق يعني لا يعلّق تأثيره في المكلّف على شيء.
وبيانه أنّ الطالب قد يلاحظ الشيء مع قيده ويأمر به مع قيده كما يقول : (صلّ مع الطهارة) وحيث إنّ الآمر جعل القيد تحت أمره ولم يلاحظه موجودا يلزم على المكلّف تحصيل القيد ، وتارة يلاحظ موجودا في الخارج يعني يفرض في الذهن وجود القيد في الخارج وبعد فرض وجوده يأمر به ، فاذا كان كذلك ينقدح في نفس الطالب الطلب ، فيطلب المقيّد بذلك القيد المفروض وجوده ، وهذا الطلب المتعلّق بهذا القيد المفروض وجود قيده وإن كان موجودا ومتحقّقا بنفس الإنشاء لكن تأثيره في المكلّف يتوقّف على وجود ذلك القيد المفروض وجوده حقيقة.
ووجه أنّ التأثير بهذا الطلب في المكلّف موقوف على وجود القيد في الخارج هو أنّ الطلب يتحقّق مبنيا على فرض وجود الشيء ، فكما أنّه لو طلب بعد وجود القيد المفروض وجوده حقيقة ما أثّر الطلب في المكلّف إلّا بعد وجود ذلك الشيء واقعا ، لعدم الطلب قبله ، كذلك لو طلب بعد فرض وجوده لم يؤثّر إلّا بعد وجوده الخارجي ؛ لأنّ طلب هذا الشيء مقيّدا بقيد مفروض الوجود يكون هذا الفرض حاكيا عن الخارج ، فإذا كان حاكيا عن الخارج لا بدّ من وجوده في الخارج ، غاية الأمر فرض وجوده يصحّح طلب الطالب ، فالطلب يتعلّق بالأمر الموجود ، غاية