ونهي ، بل يعبّرون كذلك ، فلا مشاحّة في تسليمه وليس هذا معنى العينية ، فإذا دعوى العينية ليس في محلّه ، وكذلك دعوى التضمّن ، وأنّ الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضدّه العام بالتضمّن ليس في محلّه.
حيث إنّ النهي عن تركه لم يكن جزء الأمر بالشيء ولم يكن الأمر مركّبا من الأمر بالشيء والنهي عن ضدّه ، فبما قلنا يظهر أنّ الأمر بالشيء لم يكن مقتضيا للنهي عن ضدّه العام لا بنحو العينية ولا بالتضمّن ، وكذلك لم يكن الأمر بالشيء مقتضيا للنهي عن ضدّه الخاص من باب التلازم.
بل التحقيق أنّ الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضدّه الخاص من باب المقدمية والتوقّف ، لما قلنا سابقا ، فإن قلنا بوجوب مطلق المقدمة ولو لم يصل أصلا لظهرت الثمرة وهي أنّ ترك الضدّ واجب من باب أنّ مقدّمة الواجب تكون واجبة ، وأمّا إن قلنا بوجوب المقدمة الموصلة فلم يكن ترك الضدّ واجبا ، حيث إنّه يمكن أن يترك الضدّ ولا يفعل ضدّه مثلا يمكن أن يترك الإزالة ولا يفعل الصلاة.
فظهر لك أنّ بعد ما قلنا لم يكن مجال لإشكال آخر وهو أنّ ترك الضدّ ولو كان مقدمة لفعل ضدّه إلّا أنّه لا يعقل أن يتعلّق به الوجوب ويكون وجوبه لغوا ، حيث إنّ الأمر بإتيان الضدّ يكفي ، وإذا فعل الشيء الواجب ترك ضدّه قهرا ، فأمره بترك الضدّ يكون لغوا ؛ لأنّ المكلّف إن حصل الداعي له بإتيان الفعل يكفي أمر المولى بإتيان الفعل وإن لم يحصل الداعي بإتيان الفعل فلم يأت بالفعل ، ولو أمر المولى ترك ضدّه فعلى كلّ تقدير يكون أمر المولى بترك الضدّ لغوا فلا يمكن تعلّق الوجوب بترك الضدّ. هذا حاصل الإشكال.
ولا يخفى فساده لك ، لأنّه لم يكن الأمر المقدمي أمرا مستقلّا ، بل يكون أمره أمرا تبعيا ، فإذا أمر بشيء يترشّح الامر بمقدماته قهرا ولو لم يلتفت الآمر أصلا. فعلى هذا لا مجال لهذا الإشكال لأنّه إن كان الأمر المقدمي أمرا مستقلا يمكن أن يقال بأنّه لغو ،