بالصلاة تكون صحيحة ؛ لأنّ الصلاة باقية على المصلحة والغرض ، وصرف الملاك يكون كافيا في العبادية فلو لم نقل باقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضدّه ، فلو أتى بالضدّ وتكون عبادة تكون صحيحة ، بخلاف ما إذا قلنا باقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضدّه.
ومنها هو الترتّب وهو يظهر من كلمات المحقّق الثاني رحمهالله وكاشف الغطاء عليه الرحمة وأخيرا من الميرزا الشيرازي رحمهالله وبعض من تبعه ، وهو أنّهم قالوا بأنّه يمكن أن يكون الضدّ عبادة ومع هذا لو أتى به وقع صحيحا فلا بدّ أوّلا من بيان محلّ النزاع ثم تحقيق الحقّ في المقام.
فنقول : إنّ محلّ النزاع يكون في أنّه هل يمكن التكليف بالضدّين في زمان واحد أم لا؟ فمن قال بصحّة الترتّب قال بأنّه يمكن أن يأمر بالصلاة والإزالة مثلا في زمان واحد ، غاية الأمر يكون وجوب أحدهما مطلقا ووجوب الآخر مشروطا ، مثلا بعد ما كان إزالة النجاسة عن المسجد أهم في نظر المولى أمر بها وكان وجوبها مطلقا ، وأمر بالصلاة على تقدير عصيان أمر الإزالة فيكون أمر الصلاة مشروطا بالعصيان بنحو الشرط المتأخّر أو مشروطا بالعزم على العصيان بنحو الشرط المتقدّم.
فالقائل بالترتّب والقائل بعدم صحّة الترتّب متّفقان في أنّ الأمر بالضدّين يكون في زمان واحد فالقائل بالترتّب يقول بأنّ مع كون الزمان في الضدّين واحدا مع هذا يمكن تصوير الأمر بكليهما ، والقائل بفساد الترتّب يقول بأنّه لا يمكن تصوير التكليف بالضدّين في زمان واحد ، فإذا يكون المفروض أنّ كلا من المجوّز والممتنع متّفقان في بقاء الأمر الأهمّ في ظرف أمر المهم ، غاية الأمر أنّ المجوّز يقول بأنّ الأمرين يكون بينهما الممانعة من أجل اقتضائهما ، فإذا تصورنا أنّ اقتضاء الأمرين لم يكن في عرض واحد لا مانع من القول بالترتّب.
فقد ظهر لك أنّ محلّ النزاع يكون في مورد يكون الأمر بالأهمّ باقيا ومع ذلك