يكون في ذلك الزمان الأمر بالمهم ، فلو فرضنا أنّ الأمر بالأهمّ يسقط في مرتبة الأمر المهم يكون خارجا عن محلّ النزاع ، إذ في زمان الأمر الأهم لم يكن أمر بالمهم وفي زمان الأمر بالمهم لم يكن أمرا بالنسبة الى الأهم ، فيشترط في محلّ النزاع أن يكون زمان الأمرين واحدا ، غاية الأمر يكون المجوّز في مقام تصحيحه ويقول بأنّه مع بقاء الأمرين يمكن الأمر بالضدّين في عرض واحد ثم بعد ما فهمت محلّ النزاع تقول الحقّ عدم تصوير الترتّب وعدم جوازه فنقول مقدمة لبيان المذهب المختار مقدمات :
المقدمة الاولى : لا يخفى عليك أنّ الوحدات الثمانية التي قالوا في التناقض يكون في الضدّين أيضا حيث يرجع اجتماع الضدّين الى اجتماع النقيضين وحيث إنّ اجتماع النقيضين يكون محالا يكون اجتماع الضدّين أيضا محالا ، لأنّه يلزم من اجتماع الضدّين أن يكون شيء واحد في آن واحد موجودا ومعدوما. فعلى هذا يعتبر في الضدّين اتحاد الزمان ، وهكذا الى آخر الوحدات الثمانية ، ولا إشكال في أنّ وحدة الرتبة وكونهما في رتبة واحدة لم يكن معتبرا فيه ، فلو فرضنا أن يكون بين الشيئين اختلاف الرتبة ولكن يكون زمانهما واحدا لا يمكن ايجادهما في هذا الزمان للزوم اجتماع الضدّين.
فمن هذه المقدمة يظهر بطلان أحد استدلالات المجوزين للترتّب فنذكر أوّلا استدلالهم ثم وجه فساده ، فإنّهم قالوا بأنّ المانع هو اجتماع الضدّين والتكليف بالضدّين في زمان واحد فلو تصوّرنا على نحو لم يلزم الاجتماع لا محذور للتكليف بالضدّين فنقول لا إشكال في أنّ الإطاعة والعصيان تكون مؤخرة من حيث الرتبة عن الأمر ، مثلا إذا أمر بشيء تكون إطاعة هذا الأمر أو عصيانه رتبة مؤخرة عن هذا الأمر ، حيث إنّه ما لم يكن هناك أمر لم يعقل الاطاعة أو المعصية فتكون الإطاعة أو عصيان الأمر مؤخّرا رتبة عن ذلك الأمر ، فحينئذ نقول بعد ما كان الأمران رتبتهما مختلفتين كيف يلزم اجتماع الضدّين لأنّه يشترط أن يكون الضدّين