الوضوء الذي يكون شرطا للصلاة يلزم تحصيله على المكلّف.
الثاني : أن لا يكون شرط لازم التحصيل ، كالحج المشروط بالاستطاعة فالاستطاعة التي تكون شرطا في الحج لا يلزم تحصيلها على المكلّف ، بل لو وجدت اتفاقا يلزم اتيان الحج ويصير واجبا ، وفي كلّ من القسمين يكون الشيء موردا للطلب مشروطا بشيء آخر ، فدائما هذا الشيء يكون مطلوبه مشروطا ولو في زمان حصول شرطه ، ولا يخرجه حصول الشرط عن كونه مشروطا ؛ لأنّ معنى كون الشيء مشروطا بشرط هو أنّ مطلوبيته تكون مع هذا الشرط ، فكلّما فرض يكون مشروطا ولو صار شرطه موجودا ، غاية الأمر قبل حصول شرطه لم يكن فعليا ، وبعد حصول الشرط يصير فعليا ، ففعليته وعدم فعليته لا يخرجه عن كونه مشروطا.
إذا عرفت هذا فنقول كما قلنا سابقا : إنّ المحذور في المقام هو المطاردة بين الأمرين وإن ارتفع هذا المحذور لا مانع من القول بالترتّب وبما قلنا في هذه المقدمة يرفع هذا المحذور ، حيث إنّه بعد ما قلنا من أنّ الواجب المشروط لم يخرج عن كونه مشروطا ولو بعد حصول الشرط نقول بأنّ الممانعة ترتفع من البين حيث إنّ في صورة عصيان الأمر الأهم ولو صار الأمر المهم فعليا لكن مع هذا يكون في هذا الحال مشروطا بعصيان الأمر الأهم فلو فرضنا أنّه في ذلك الحال أتى بالأهمّ صار ممتثلا من جهة امتثال الأمر الأهم وما عصى الأمر المهم ، حيث إنّ مع إتيانه بالأهمّ لا يكون شرط المهم حاصلا. فعلى هذا الأمر المهم لا يكون مانعا من الأمر الأهم.
أقول : ولو قلنا في الواجب المعلّق : إنّ القيود لا يكون كلّها راجعة الى الموضوع كما يظهر من كلام المستدلّ بل تكون بعض القيود راجعة الى الطلب إلّا أنّ ما قاله من أنّ الواجب المشروط يكون مشروطا ولو بعد حصول الشرط ولا يصير بحصول شرطه مطلقا كلام صحيح ، وترتفع بهذا الكلام المطاردة من البين إلّا أنّ الطرد من