المقدمة الرابعة : من المقدمات التي ذكرها المستدل لإثبات الترتّب ، قال : إنّ بقاء الشيء على تقدير يكون على ثلاثة أنحاء مثلا إذا أمر بالصلاة فبقاء هذه الصلاة على فرض وجود شيء أو عدمه أو إطلاقه ينقسم الى ثلاثة أقسام :
الأوّل : أن يكون التقدير وجودا أو عدما أو اطلاقه بالنسبة الى هذا التقدير ملحوظا حين الطلب وهو يكون فيما إذا يمكن أخذ هذا التقدير في الطلب مثل أن يكون قيدا للموضوع ، مثلا إذا تعلّق غرضه بإتيان الصلاة فتارة يتعلّق غرضه باتيانها في حال السفر أو في الحضر قائما أو راكعا ، أو تكون الصلاة متعلقة لغرضه في حال وجود التقدير أو عدمه ، مثلا تعلّق غرضه بالصلاة في حال القيام ، أو تعلّق غرضه بإتيان الصلاة بشرط أن لا يكون قائما ، فإذا لاحظ إطلاق الموضوع بالنسبة الى هذه التقادير أو لاحظ تقيّد الموضوع بوجود التقدير أو عدم وجود التقدير يصير في صورة إطلاقه مطلقا بالنسبة الى التقدير ، فكان لازمه لزوم اتيان الصلاة في حال وجود التقدير أو عدم وجوده ، ويصير في صورة تقييده بالتقدير مقيّدا ، فكان لازمه لزوم إتيان الصلاة مثلا في وجود هذا التقدير والقيد أو في صورة عدمه.
ولا يخفى عليك أنّه في هذه الصورة يمكن ملاحظة التقدير تقييدا وإطلاقا في الأمر وفي الطلب ، حيث إنّ التقدير يكون في عرض الموضوع ويسمّى هذا الإطلاق بالإطلاق اللحاظي حيث إنّه يمكن لحاظ إطلاقه وتقييده في الطلب.
الثاني : أن يكون الخطاب بالنسبة الى هذا التقدير إمّا مطلقا أو مقيّدا ولكن لم يمكن لحاظه في الطلب ، وهذا القسم يكون في التقادير التي تأتي بعد الطلب كالعلم والجهل ، فالتكليف وإن كان بالنسبة الى العلم والجهل إمّا مطلقا أو مقيّدا لكن لا يمكن لحاظ إطلاق الطلب بالنسبة اليهما أو تقييد الطلب بهما في التكليف ؛ لأنّ العلم والجهل بالتكليف يأتي من قبل التكليف فلا يمكن لحاظهما في نفس التكليف ، ولكن يمكن إطلاق الحكم أو تقييده بالنسبة الى العلم والجهل بالإطلاق الذاتي وهو أن