عدم اشتراط الإطلاق الذاتي إلّا بعدم لحاظ التقييد ولم يكن مشروطا بإمكان التقييد. فعلى هذا بعد شمول اطلاق الأمر الأهم لحال العصيان أيضا فلا يمكن تصوير الأمر المهم في هذا الحال.
ومع هذا نقول جواب آخر لهذا الكلام وهو أنّه على ما فرض المستدلّ يكون لسان الأمر الأهم هدم حال الترك ، فمع التقييد بالترك لم يكن الأمر الأهم باقيا نقول لو فرض أنّ مع التقييد بالترك لا يمكن تصوير الأمر الأهم ، فمع هذا التقييد لا يمكن الهدم أيضا حيث إنّ مع التقييد بالترك وفي هذا الحال كيف يمكن الأمر بالهدم مع التقييد بهذا الحال؟! فاذا لا يمكن الهدم أيضا.
فظهر لك ممّا قلنا بطلان كلام المستدل.
أقول : ولو فرض صحّة دعوى المستدلّ من كون المراد من الإطلاق هو هدم العصيان والترك يخرج ما نحن فيه عن محلّ النزاع في الترتّب ، لأنّ محلّ الكلام في الترتّب هو المورد الذي يكون الأمران فعليين بحيث إنّ كلّ منهما يبعث نحو مطلوبه فعلا ، وعلى فرض المستدلّ لا يكون كلّ من الأمرين في حال واحد فعليّا ، فتكون النتيجة عدم إمكان القول بصحّة الترتّب : من المقرّر.
المقدمة الخامسة : التي ذكرها المستدل وهي نتيجة سائر المقدمات فهي أنّه بعد ما ذكرنا من أنّ المحذور في عدم تصوير الترتّب يكون هو الأمر بالجمع فبعد ما قلنا في طي المقدمات عدم لزوم الأمر بالجمع بعد ما كان أحد الأمرين مشروطا ، وقلنا بأنّ الأمرين لم يكونا واردين على مورد واحد ، ولم يكن بينهما مطاردة أصلا ، ولم يكن الأمر الأهم أيضا طاردا الأمر المهم كما ظهر من المقدمة الأخيرة فلا مانع من القول بامكان الترتّب.
ولكن يظهر أيضا لك بطلان ما أفاده المستدل ، أمّا ما قاله من أنّ المحذور هو لزوم الأمر بالجمع قلنا أوّلا : أنّ المحذور لم يكن هو الأمر بالجمع ، بل المحذور هو أنّ كلّ من