الإطلاق يكون فرع إمكان التقييد ، وحيث إنّه لم يمكن التقييد بالتعبدية لم يمكن الاطلاق أيضا ، فبعد ما قلنا في جوابه ظهر لك بطلان هذا الكلام ، حيث إنّ كلام الشيخ وإن كان غير صحيح من جهة اخرى إلّا أنّ هذا الإشكال لم يكن واردا عليه ؛ لأنّ مقصود الشيخ من الإطلاق هو الإطلاق الذاتي ، ولا يلزم فيه إمكان التقييد ، بل يكون إمكان التقييد شرطا في الإطلاق اللحاظي.
وكذا أيضا وقع هذا الاشتباه في الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري حيث قالوا بأنّ الحكم الواقعي حيث لم يكن إطلاقا له في حال العلم والجهل حيث إنّ الاطلاق فرع التقييد وحيث إنّ العلم أو الجهل بالحكم يكون مؤخّرا عن نفس الحكم ، فلا يمكن الإطلاق أيضا بالنسبة الى حال العلم والجهل ، حيث إنّ معنى الإطلاق هو التصريح بالقيد حقيقة ، فإذا لم يمكن التقييد لم يمكن الإطلاق.
فنقول أيضا في جواب هذا الاشتباه بأنّ الإطلاق اللحاظي حيث يكون محتاجا الى اللحاظ لا يمكن القول به مع عدم إمكان التقييد ولكن لا بأس في الإطلاق الذاتي ، لأنّه لا يحتاج الى لحاظ الإطلاق أو التقييد ، بل يكفي في الإطلاق الذاتي عدم لحاظ التقييد فقط.
فتلخّص ممّا قلنا لك أنّ ما قاله المستدلّ في هذه المقدمة لم يكن صحيحا ، وما توهّم من معنى الإطلاق من أنّ معناه هو التصريح بالقيدين باطل ، ومنشأ ما يترتّب عليه من عدم ورود الأمرين في محلّ واحد هو هذا ، فبعد ما قلنا من انه يكفي في الاطلاق الذاتي صرف عدم لحاظ التقييد يظهر بطلان كلامه.
فإنّ ما قاله من أنّ أمر الأهم كان لسانه هدم حال العصيان والأمر المهم كان مشروطا ببقاء هذا الحال فمع العصيان لا يكون الأمر الأهم باقيا ، ومع هدم حال العصيان لم يكن الأمر المهم فلا يتحدان.
قلنا في جوابه من أنّ إطلاق الأمر المهم يشمل صورة العصيان أيضا ، لما قلنا من