اعلم انّه إذا كان شيء مقيّدا بشيء آخر وتكون مطلوبيته في هذا الظرف وبهذا القيد لا بدّ من إتيانه مع قيده وإن لم يأت به مع هذا القيد لا يأت بالمقيّد ، ففي محلّ النزاع حيث كان الواجب مقيّدا بالوقت ، فإذا زال الوقت لم يكن الأمر باقيا حيث إنّ الأمر كان موضوعه مقيّدا وعلى الفرض انتفى القيد فينتفي الوجوب الثابت على المقيّد ؛ لأنّ المقيّد ينتفي بانتفاء قيده ، وهذا واضح ولا مجال لاستصحاب الأمر في ما بعد الوقت ولو على القول بجريان الاستصحاب في القسم الثالث من الكلي ، لاشتراط بقاء الموضوع في الاستصحاب ولم يكن الموضوع هنا باقيا ؛ لأنّ الموضوع هو الذات مع القيد وبعد زوال القيد تكون الذات بلا قيد موضوع آخر غير الذات مع القيد ، فعلى هذا لا يجري الاستصحاب.
نعم لو فهم كون الأمر الأوّل بنحو تعدّد المطلوب بمعنى كون المطلق بنفسه مطلوبا وهو مع القيد مطلوبا آخر ، فبعد الوقت ولو ذهب الأمر المقيد ولكن الأمر المطلق باق فيجب إتيان المطلق على هذا ، غاية الأمر لا بدّ من الدليل على كون المطلوب متعدّدا ، فتارة يأمر بالمطلق وثانيا يأمر بالمقيّد أو بالعكس ولم نكشف وحدة الملاك ، لأنّه على هذا لا بدّ من حمل المطلق على المقيّد.