منها يصير مورد الكلام والبحث ، فالواحد في مقابل الاثنين بمعنى أنّ كل ما يكون موجودا في الخارج بوجود واحد يكون مورد البحث.
الثالث : أنّ هذا البحث يكون من مباحث الاصول ؛ لأنّ الميزان في كون المسألة اصولية على ما حقّقناه هو أنّ تصير كبرى لمسألة فرعية ، والمقام كذلك ، لأنّه لو التزمنا في المقام مثلا بالامتناع فنقول في الغصب والصلاة مثلا بأنّ في المورد اجتمع الأمر والنهي ، ولا يجوز اجتماع الأمر والنهي فلا يجوز اجتماع هذا الأمر والنهي ، وهذا واضح.
الرابع : أنّ النزاع في المقام يكون عقليا ؛ لأنّ عنوان البحث يكون جواز الاجتماع وعدمه ، فالمراد بالجواز هو الجواز العقلي ، غاية الأمر أنّه حيث يكون الكاشف منه هو الأمر والنهي فعنونوه في النواهى ومباحث الألفاظ وإلّا لا اختصاص بهما.
الخامس : أنّ هذا النزاع في المقام يعمّ لجميع أقسام الأمر والنهي فلا يختص بالأمر والنهي النفسي ، بل يعمّ غيره ؛ لأنّ ملاك النزاع جاء في كلّ الأقسام ، فإن جاز الاجتماع جاز في كلّ الأقسام ، وإن امتنع امتنع في جميع الأقسام ، وكذلك لا يختصّ النزاع بالوجوب والحرمة ، بل يجري في سائر الأحكام ، فيجري في الوجوب والكراهة ، والكراهة والحرمة ، والحرمة والاستحباب ، وغير ذلك لملاك النزاع في كلّها ، فإن امتنع اجتماع الأمر والنهي يمتنع اجتماع الأمر والكراهة مثلا أيضا ، غاية الأمر بين الأمر والنهي يكون التضادّ بتمام المعنى ومطلقا ، وفي غيرهما يكون تضادّه مع أحدهما بحدّه ، فالكراهة مضادّة مع الوجود بحدّها لا بتمام المعنى ، فافهم.
السادس : لا يخفى عليك أنّ في باب التعارض يكون الكلام في مقام اللفظ والكاشف ، بمعنى أنّ النزاع فيه يكون في مقام الاثبات لا الثبوت ، حيث إنّ بعد الفراغ وتسلّم عدم واقع لأحد الدليلين وثبوت أحدهما فقط في الواقع يقع الكلام في أنّ أيّ من الدليلين منهما يكون حجّة حتى يرفع اليد عن الآخر ويطرح فيعلم بكذب