التعارض ؛ لأنّ ما دام لم يصر أحد الحكمين فعليّا لأجل عدم المقتضي أو عدم الشرط أو وجود المانع وعلم بأنّ أحد الحكمين كذلك يعدّ من باب التعارض ويعامل مع الدليلين المتخالفين المعلوم عدم فعلية أحدهما لأجل عدم المقتضي أو عدم الشرط أو وجود المانع معاملة التعارض.
وأمّا في باب التزاحم فليس الأمر كذلك ، بل الأمر في المتزاحمين وكون الدليلين من قبيل المتزاحمين يكون بعد الفراغ عن اقتضاء الفعلية وحصول شرط الفعلية وعدم وجود مانع للفعلية في كلّ منهما ، فلو كان الدليلان فعليين من جميع الجهات ولا قصور في فعليتهما فحيث لم يتمكّن المكلف من الجمع بينهما يكونان من قبيل المتزاحمين.
فعلى هذا ما يظهر من كلمات بعض في مقام الفرق بين التعارض وبين التزاحم بكون الملاك في الثاني وعدم الملاك في الأوّل إن كان مراده من عدم الملاك هو عدم المقتضي لأحد الدليلين ففي غير محلّه ، لأنّه ظهر لك أنّه ربّما يتفق أن يكون في المتعارضين الملاك في كلّ منهما لكن أحدهما لا يكون شرط فعليّته موجودا أو مانع فعليّته غير مفقود ، ولأجل ما قلنا من أنّ ملاك التعارض هو قصور في أحد الدليلين وعدم ثبوت له واقعا بخلاف التزاحم ؛ لأنّ كلّا منهما ثابت واقعا ترى أنّ في مورد التعارض لا يتبدل الحكم بالجهل والإتيان ، بخلاف التزاحم فإنّه بمجرّد عدم فعلية أحدهما لأجل جهل به أو نسيان يكون إتيان الآخر في محلّه بخلاف المتعارضين ، فافهم.
فالميزان في كون الدليلين من باب التعارض هو ما قلنا من كون القصور في ناحية أحد الدليلين فالقصور يكون في ناحية الجعل والحكم يعني لم يكن الحكم تامّا إمّا من باب عدم إنشائه وإمّا من باب عدم فعليّته لقصور في المقتضي أو الشرط أو لوجود المانع ، والميزان في كون الدليلين من باب التزاحم هو كون القصور من ناحية