الطرف وعدم القصور في الجعل والحكم وبلوغ الحكم في مرتبة الفعلية ، غاية الأمر لقصور المكلف عن امتثالهما لم يصر أحدهما منجّزا.
فممّا مرّ ظهر لك أنّ المراد من عدم المقتضي والملاك في باب التعارض هو هذا المعنى يعني عدم المقتضي لإنشاء الحكم أو لفعلية الحكم وعدم المناط والملاك للإنشاء أو الفعلية ، وفي باب التزاحم يكون الجعل تامّا ، غاية الأمر القصور يكون في ناحية المكلف ، وما قلنا من الفرق بين التعارض والتزاحم يكون مراد المحقّق الخراساني رحمهالله في هذا الباب.
حيث قال رحمهالله في الأمر الخامس من الامور التي تعرض لها في هذا البحث : (إنّه لا يكاد يكون من باب الاجتماع إلّا إذا كان في كلّ واحد من متعلقي الايجاب والتحريم مناط حكمه مطلقا حتى في مورد التصادق والاجتماع). ومراده من مناط الحكم هو ما قلنا من أنّ في التزاحم لا بدّ وأن يكون الحكم تامّا وبالغا لمرتبة الفعلية لا أن يكون مراده من المناط هو المناط المعتبر في موضوع الحكم قبل الجعل حتى يشكل عليه تارة بأنّ المناط لو كان في باب التعارض عدم الملاك وفي باب التزاحم وجود الملاك في كلّ من الدليلين.
والالتزام بكون محلّ الكلام على القول بالامتناع يكون من باب المتزاحمين لا وجه له.
لأنّ هذا النزاع جار ولو على مذهب غير العدلية الّذين لا يقولون بالمصلحة والمفسدة ، فكيف تقول بالملاك والمصلحة في كلّ من الدليلين حتّى يكون اجتماع الأمر والنهي على الامتناع من باب التزاحم ، مع أنّ غير العدلية غير قائلين بالمصلحة والملاك ، ومع ذلك هذا النزاع يكون ولو على هذا القول وتارة بأنّه على مبناك تكون مرتبة الاقتضاء والمصلحة من مراتب الحكم فكيف تقول هنا بوجود الملاك على التزاحم وعدمه على التعارض ، والحال أنّ لازم هذا كون المقتضي قبل