الحكم ، والحال أنّك تلتزم بكون الاقتضاء والمصلحة من مراتب الحكم؟
ووجه عدم ورود الإشكالين على المحقّق الخراساني رحمهالله يظهر ممّا مرّ منّا وقلنا بأنّ مراده أيضا هو الذي قلنا به ، فبعد كون المراد من الملاك وعدم الملاك هو ملاك تمامية الحكم وعدم ملاك تمامية الحكم يعني عدم بلوغه مرتبة الانشاء أو الفعلية فيجري النزاع على قول غير العدلية ، ويكون على الامتناع المقام من باب التزاحم ، لأنّ ميزان التزاحم تمامية الحكم مع قطع النظر عن كون المصلحة أو المفسدة في متعلّقه ، فالحكم بلغ مرتبة الفعلية في التزاحم ولو لم يكن في متعلّقه المصلحة أو المفسدة على قول الأشعري.
وكذلك يدفع الإشكال الثاني ؛ لأنّ المراد من الملاك مع تصريحه بمناط الحكم ففي التعارض لم يتم ملاك الحكم من باب عدم بلوغه لمرتبة الإنشاء أو الفعلية ، وفي التزاحم بلغ الحكم لمرتبة الفعلية ، ولهذا تمّ ملاك الحكم ، فهذا لا ينافي مع كون الاقتضاء من مراتب الحكم عند هذا المحقّق رحمهالله فهذا الإشكال لا يرد عليه ، وإن كان أصل المطلب وهو كون الاقتضاء من مراتب الحكم في غير محلّه.
فظهر لك الميزان بين التعارض وبين التزاحم.
ثم بعد ذلك نقول بأنّ في باب اجتماع الأمر والنهي لو قلنا بالجواز فلا تعارض ولا تزاحم بين الدليلين أصلا ، لإمكان امتثال الأمر ولو كان يعصى بفعل المنهي عنه ، وأمّا لو قلنا بعدم جواز الاجتماع فيكون المقام من باب التزاحم ؛ لأنّ ميزان التزاحم على ما مر هو كون ملاك الجعل والحكم في كلّ من الدليلين ، وعدم قصور من ناحية الحكم ولكن المكلف متمكن من الامتثال والجمع.
ففي المقام أيضا كذلك ، حيث إنّ دليل الصلاة وكذلك دليل الغصب تام وفي كلّ من الصلاة والغصب يكون الحكم والجعل تامّا ولكن المكلف بعد فرض شمول كلّ من الحكمين لمورد الاجتماع لم يمكن له امتثال كلّ من التكليفين ، فلم يتمكن من أن