يأتي بالصلاة ويترك الغصب فيقع التزاحم بينهما ، ولكن مع كون التزاحم بينهما لا يمكن الالتزام بأخذ الأهمّ منهما لو كان في البين ، وإلّا بالتخيير كما نقول في بعض موارد التزاحم لأنّ بعد وقوع التزاحم أنّ العقل بمقتضى حفظ الغرض مهما أمكن يحكم بحكم ، ففي مثل (أنقذ زيدا) و (أنقذ عمرا) لو وقع التزاحم يحكم بأخذ الأهمّ منهما وانقاذه لو كان في البين ، وإلّا فالتخيير لأجل أنّ الأهمّ لو كان فما دام يمكن حفظ مقدار غرض من المولى لا بدّ من حفظه ، فإنقاذ الأهمّ أهمّ بنظره فيحكم العقل بإنقاذه.
وأمّا في المقام فما نقول بعدا إن شاء الله على التحقيق من أخذ المندوحة في المقام فلا بدّ من ترك الصلاة في مورد الاجتماع وإتيانه في محل آخر ، لأنّه يمكن حفظ الغرضين والحكمين ، فبعد إمكان حصول الصلاة في غير مورد الاجتماع وهو لازم أخذ المندوحة فلا بدّ من إتيان الصلاة في غير مورد الاجتماع وترك الغصب ، فحفظ الغرضين الإتيان بالصلاة في محلّ مباح وترك الغصب.
فيظهر لك ممّا مر أنّ الميزان مطلقا في باب التزاحم ليس الأخذ بالأهم لو كان وإلّا فالتخيير ، بل في بعض الموارد في باب التزاحم لا بدّ من أخذ أحد الطرفين ولو لم يكن بأهمّ مثل مورد اجتماع الأمر والنهي على الامتناع ، حيث إنّ مع المندوحة ولو كان دليل الصلاة أقوى أو ولو كانت الصلاة أهمّ ، ولكن مع ذلك لا بدّ من حفظ دليل الغصب وتركه وإتيان الصلاة في محلّ آخر ، لأنّه بذلك يحفظ غرض الصلاة والغصب ، فالعقل يحكم بذلك.
فممّا مرّ ظهر لك أنّ محلّ الكلام مع فرض كون الحكم في كلّ من الدليلين تامّا ومع الالتزام بالامتناع يكون من صغريات التزاحم ، فلا يمكن أن يقال بعدم كون المقام من باب التزاحم مع كون الملاك في كلّ من الحكمين تامّا لأنّ على هذا كلّ من الدليلين يشمل صورة الاجتماع فلا يصحّ في المقام إعمال باب التعارض. نعم لو