المفروض أنّه لم يكن تكليف المحرم فعليا لأجل جهله به ، فعلى هذا لا يكون مانعا عن فعلية أمر الصلاة؟
فعلى هذا ما قاله من عدم كون الصلاة مأمورا بها لم يكن إلّا لأجل أنّ أمرها يكون مضادّا مع الحرمة ، وبعد تغليب جانب الحرمة تكون الصلاة غير مأمورا بها ، ويلزم أن يكون باب اجتماع الأمر والنهي من باب التعارض لا من باب التزاحم ، حيث إنّ المتزاحمين يكون فيهما المناط ولكن لأجل التزاحم لا يمكن أن يصيرا فعليّين ، فلا بدّ من عدم فعلية أمر أحدهما لأجل التزاحم ، وأمّا إن قلنا بأنّ التضادّ يكون في مقام الإنشاء فيكون من باب التعارض.
الأمر الثاني : أنّه لا إشكال في أنّه يكون الحبّ والبغض سببا للأمر والنهي بمعنى أنّه بعد ما كان وجود هذا الشيء محبوبا له أو مبغوضا له يأمر به أو ينهى عنه ، وأيضا لا إشكال في أنّه ما يكون موردا للحب أو البغض هو الوجود الخارجي للشيء ، حيث إنّ الوجود الخارجي للشيء يكون منشأ للآثار. فعلى هذا لا بدّ من أن يتعلّق أمره أو نهيه بالوجود الخارجي وأن يكون مركب الأمر والنهي هو الوجود الخارجي. فعلى هذا يقع إشكال وهو أنّه على ما قلت من أنّ مركب الأمر والنهي يكون هو الوجود الخارجي فيلزم تحصيل الحاصل حيث إنّه كيف يمكن أن يأمر بايجاد ما هو موجود في الخارج؟
وإن تقل : إن مركب الأمر والنهي يكون هو الوجودات الذهنية يلزم محذور آخر وهو أنّه كيف يمكن أن يسري الذهن الى الخارج؟ وأنّه قلت إنّ ما هو يكون متعلّق حبّ المولى هو الوجود الخارجي ولأجل هذا الإشكال لا بدّ أن نقول بأنّ متعلّق الأوامر والنواهي يكون الوجودات الذهنية لكن حاكية عن الخارج بمعنى أنّ المولى بعد ما يكون ايجاد الصلاة مثلا موردا لحبّه ويرى أنّ ما هو مورد لحبّه يكون الصلاة الخارجية ويرى أنّ الوجود الخارجي أيضا لا يمكن تعلّق الأمر به لأجل تحصيل