الأوّل ، لأنّه إن كان من قبيل القسم الأوّل يلزم أن يوجد بعد متعلّقه بمعنى أنّ بعد حصول الصلاة مثلا في الخارج يلزم أن يتعلّق به الأمر ، وهذا غير ممكن حيث إنّ المفروض هو أنّ الأمر يكون علّة لايجاد متعلّقه فكيف يمكن أن يتعلّق بمتعلقه بعد وجود متعلّقه في الخارج؟! وكذلك لا يمكن أن يكون عروض الطلب لمتعلّقه من قبيل القسم الثاني ، حيث إنّ الطلب بعد وجود متعلّقه في الخارج يسقط فلا يمكن أن يعرض الأمر بمتعلّقه ، لأنّه بعد وجود المتعلّق لم يكن أمر حتى يعرض المتعلّق.
إذا فهمت أنّ عروض الأمر لمتعلّقه يكون من قبيل القسم الثالث.
فنقول : إنّ الأمر والنهي يعرضان الطبيعة في الذهن ، فإذا كان عروض الأمر والنهي في الذهن لا يلزم الاجتماع بداهة مغايرة مورد الأمر والنهي ، حيث إنّ الطبيعتين اللتين تكونان متعلّقي الأمر والنهي مغايرتان ، وواضح أنّ طبيعة الصلاة التي يعرضها الأمر مغايرة لطبيعة الغصب الذي يعرضه النهي. فعلى هذا لا يلزم اجتماع الأمر والنهي ، لأنّه وإن كانت طبيعة الصلاة والغصب موجودتين بوجود واحد في الخارج إلّا أنّ الأمر والنهي يعرضان طبيعة الصلاة والغصب بما هي موجودة في الذهن ، فلا يلزم الاجتماع.
وحاصل ما قاله هو أنّه بعد ما كان عروض الأمر والنهي للطبيعة بما هي موجودة في الذهن لا لحاظ كونها في الذهن. فعلى هذا لا إشكال في أنّ الطبيعة التي يعرضها الأمر غير الطبيعة التي يعرضها النهي. فعلى هذا لا يلزم الاجتماع لأجل أنّ العروض والاتصاف يكون في الذهن كما يكون عروض الكلية للطبيعة أيضا في الذهن ، هذا حاصل تقريب السيد.
ولكن لا يخفى عليك فساد هذا الكلام ، ونقول لتوضيح فساده : إنّه لا بدّ أوّلا من تعريف الكلّي الطبيعي والكلّي العقلي ، وإذا فهمت فرقهما يظهر فساد كلامه فنقول : إنّ المفهوم إن كان يمتنع فرض صدقه على كثيرين فيكون جزئيا ، وهذا واضح.