المبدأ في مورد الاجتماع هو عين المبدأ في مورد الافتراق فإن كانت الصلاة في الدار المغصوبة متحدة مع الغصب يلزم أن تكون الصلاة في غير الدار الغصبي أيضا متحدة مع الغصب ، لأنّ بين الصلاتين لم يكن فرقا والشيء الواحد من جهة واحدة لا يمكن أن يكون معروضا لعرضين ، فلا بدّ أن يكون مورد عروض الأمر غير مورد عروض النهي ، فبعد عدم جواز حمل المبدأ وعدم اتحاد الصلاة في غير الدار المغصوبة مع الغصب وعدم جواز كون الشيء معروضا بعرضين فيثبت المطلوب ، لأنّه يكون مورد الأمر غير مورد النهي ، وإلّا يلزم أن يكون شيء واحد معروضا بعرضين ، ويلزم أن تكون صلاة الغير المجامعة للغصب متحدة مع الغصب ، لما قلنا من أنّ الصلاة في مورد الاجتماع هي عين الصلاة في مورد الافتراق ، وأيضا الاجتماع يلزم إذا كان مورد الأمر والنهي واحدا ، وأمّا إذا كان موردهما مختلفا فلا يلزم الاجتماع.
فنقول بعد ما كان كلّ من الأعراض لها وجود مستقل في الخارج ويستحيل الاتحاد بين المقولتين فعلى هذا نقول : إنّ مورد النهي ومركبه هو مقولة ، ومورد الأمر هو مقولة اخرى ، ففي الصلاة في الدار المغصوبة مثلا يكون مورد النهي هو الأين ، ومورد الأمر هو الوضع مثلا ، فلا يلزم الاجتماع حيث إنّ لكلّ من مورد الأمر والنهي ومتعلقيهما وجود غير وجود الآخر.
وحاصل كلامه هو أنّ التركيب بينهما يكون تركيبا انضماميا لا اتحاديا ، والحيثية تكون تقييدية لا تعليلية.
ولكن لا يخفى عليك أنّ كلامه فاسد جدا ؛ لأنّ ما قاله من أنّ حمل بعض المبادي على البعض الآخر لا يمكن ؛ لأن المبادي مأخوذة بشرط لا ليس كما قال ، بل ما قلنا من أنّ المبادي مأخوذة بشرط لا يكون في مقابل المشتق وقلنا بأنّ المشتق مأخوذ لا بشرط والمبادي مأخوذة بشرط ، لا من الحمل ، وإلّا فحمل المبدأ على المبدأ ممكن ، ويمكن حمل مبدأ على مبدأ آخر ، ويمكن حمل الصلاة على الغصب وحمل الغصب على