موردا في الشرعيات له حتى ينازع في جوازه وعدم جوازه ، لأنّه بعد ما فرضنا أنّ كلّ مورد توهّموا أنّه مورد لمحلّ الكلام يكون له وجودان ولم يكن الأمر والنهي واردا على مورد واحد ، فلا بدّ للقائل بعدم جواز الاجتماع أيضا بالجواز حيث إنّ مورد الأمر يكون غير مورد النهي.
ويؤيّده ما قاله المحقّق الخراساني في شرحه على تبصرة في الصلاة مع اللباس الغصبي أنّه حيث كان اللباس من مقولة الجدة والصلاة من مقولة الوضع فلا يلزم بطلان الصلاة ، حيث إنّ موردهما مختلف ؛ لأنّ وجود كلّ عرض غير وجود الآخر ، فمورد الأمر من مقولة الوضع ومورد النهي من مقولة الجدّة ، وكذا قال في المكان المغصوب أنّه حيث يكون مورد الأمر والنهي مختلف لا مانع من صحّة الصلاة ؛ لأنّ مورد الأمر هو الوضع ومورد النهي هو الأين ، وهما مختلفان في الوجود. فعلى هذا لا بدّ من دليل آخر لبطلان الصلاة كالإجماع.
ثم مع قطع النظر عن هذا قال بعض : إنّه بعد ما لا يمكن حمل المبادي على المبادي لأنّا قلنا في بحث المشتق أن المبادي مأخوذة بشرط لا فلا يمكن حمل مبدأ على مبدأ الآخر ، ولا إشكال في أنّه يكون المبدأ في مورد الاجتماع بعين ما تكون في مورد الافتراق مثلا تكون الصلاة في الدار الغصبي كالصلاة في غير الدار المغصوبة ، وكذلك يكون الغصب الموجود فيه عين غصب مورد الافتراق ، ولا بدّ وأن يكون كذلك ؛ لأنّ مورد النزاع هو ما كان النسبة بين الأمر والنهي هو العموم والخصوص من وجه ، فالصلاة مع الغصب هي عين الصلاة في المسجد مثلا فلا بدّ أن تكون الصلاة التي تكون في مورد الافتراق هي عين الصلاة في مورد الاجتماع.
ولا إشكال في أنّ الشيء لا يمكن أن يفصل بفصلين وأنّ الشيء لا يمكن أن يكون معروضا لعرضين. فعلى هذا لا بدّ وأن لا يكون الأمر والنهي واردا على مورد واحد ، لأنّه بعد ما لم يكن المبدأ قابلا للحمل فلا يمكن حمل الصلاة على الغصب وبعد ما كان