وبعبارة اخرى الماهية التي تقع مورد تكلّم الحكماء لها اصطلاحات ، فالمراد بالماهيّة التي يتكلّم عنها في أصالة الوجود والماهية غير اصطلاحاتها الآخر ، فهذه الماهية على ما صرّح به أهل المعقول هي ما يقال في جواب ما هو؟ وهي حقيقة الشيء. فعلى هذا سواء نقول بأصالة الماهيّة أو الوجود يجري هذا النزاع ، لأنّه على كلا التقديرين ما هو المتحقّق في الخارج ليس إلّا الوجود وليس على القول بأصالة الماهية الموجود هو الجامع حتى يقال بأنّه على هذا لا مجال للنزاع.
واعلم أنّ ما قلنا بأنّ انتزاع المفاهيم المتعدّدة لا يمكن من شيء واحد بحيثية واحدة ليس على الإطلاق كذلك كما يظهر من كلام المحقّق الخراساني رحمهالله ، بل هذا يكون في الوجودات الحقيقية سوى الواجب تعالى بالبيان الذي قلنا ، وأمّا في الامور الاعتبارية فيمكن ذلك بمعنى انتزاع مفاهيم متعددة من حيث واحد فيصحّ أن تنتزع المالكيّة والعالمية والغاصبية مثلا عن شخص واحد بحيث واحد.
وأيضا اعلم أنّ جواز الاجتماع وعدمه لم يكن موقوفا على القول بتعدّد الجنس والفصل وجودا وعدم القول بتعدّد وجود الجنس والفصل ، حيث إنّه لا إشكال في أنّ متعلّق الأمر والنهي لم يكن جنسا ولا فصلا للموجود الخارجي.
إذا عرفت ما قلنا من المقدمات يظهر لك أنّ اجتماع الأمر والنهي لا يكون جائزا ، حيث إنّه لا إشكال في أنّه لا يكون فى الخارج إلّا وجود واحد ، وأنّ تعدّد الجهة لا يكون مجديا ، لأنّ متعلّق الحكم لا يكون إلّا ما هو موجود في الخارج والحكم وإن كان تعلّق بالموجود الخارجي لا بما هو ، بل بما هو صلاة أو غصب لكن مع هذا يكون متعلّق الحكم هو الموجود الخارجي وظهر أنّه لا إشكال في أنّه يكون متعلّق الحكم هو الوجودات الخارجية ، وظهر لك أنّ بين الأحكام تضادّ ، فإذا كان كذلك فكيف يمكن البعث والزجر بالنسبة الى شيء واحد؟! وهذا أوضح من أن يخفى على أحد.
ثم إنّه بعد ذلك قد يتوهّم ان بعد تسليم عدم جواز اجتماع الأمر والنهي لم يكن