يكون مجازا ، بل يكون حقيقة وحجّة فيما بقي من الأفراد لأنّه بعد ما كان منشأ الظهور وحجّية العام في أفراده هو تطابق الإرادة الجدية مع الإرادة الاستعمالية بمعنى أنّ الإرادة الاستعمالية حيث كانت مطابقة مع الارادة الجدية فإذا استعمل العام نكشف العموم ونقول بكونه حجّة في جميع الأفراد ، فإذا فهمنا تطابق الارادة الجدية مع الارادة الاستعمالية نكشف مراد المتكلم وإلّا بصرف الارادة الاستعمالية مع قطع النظر عن الإرادة الجدية لا يكون كشف المراد ممكنا.
فعلى هذا نقول بأنّ العامّ بعد ورود التخصيص عليه نعلم أنّه بالنسبة الى مورد التخصيص لم يكن حجّة لعدم تطابق الارادة الجدية مع الإرادة الاستعمالية وأمّا فيما عداه فيكون التطابق محفوظا ولكن مع ذلك لا يكون استعمال العام مجازا حيث إنّه استعمل العام في معناه الحقيقي وهو تمام الأفراد ولكن لا يكون حجّة في تمام الأفراد لأجل التخصيص ، فظهور العام باق بحاله فإذا كان ظهور العام باق بحاله فيكون العام فيما بقي حجّة ، وهذا لا ينافي التخصيص حيث إنّ استعمال العام في تمام الأفراد حتى في مورد التخصيص يكون ضربا للقانون ، فاستعمال العام في تمام الأفراد يكون من باب جعل القانون والقاعدة في طرف الشكّ فيكون حقيقة حيث إنّ الحقيقة والمجاز يكونان من تبعات الارادة الاستعمالية ولكن حجيّة العام مقصورة بما بقي من أفراده أي غير مورد التخصيص ، لأنّه في مورد التخصيص لا تكون الارادة الجدّية على طبق الإرادة الاستعمالية فلا يكون العام حجّة في مورد التخصيص ، لأنّ الحجية موقوفة على تطابق الارادة الجدية مع الإرادة الاستعمالية ، فأصالة التطابق بالنسبة الى غير مورد التخصيص محفوظة وأما في مورد التخصيص لم تكن أصالة التطابق محفوظة لأجل الحجّة على الخلاف.
ولكن لا يخفى عليك عدم تمامية هذا الكلام حيث إنّ ما قاله من أنّ الحقيقة والمجاز تكونان من تبعات الارادة الاستعمالية ، فإذا استعمل اللفظ في معناه الحقيقي يكون