وننبه بهذه المناسبة على أن التشريع النبوي المتصل بما ورد في القرآن قد جرى على أساليب منها ما فيه توضيح لغامض أو مبهم ومنها ما فيه تقييد لمطلق. ومنها ما فيه تشديد أو تخفيف لنص عام. ومنها ما فيه تشريعات جزئية تتمة لتشريعات رئيسية في القرآن ، ومنها ما فيه تشريع لأمر مسكوت عنه في القرآن من الأمور الكلية الواردة فيه (١). وليس فيه على كل حال على ما عليه الجمهور نسخ أو نقض أو خلاف أو تغيير لتشريع قرآني قطعي وصريح والله تعالى أعلم.
(وَعَلَى الَّذِينَ هادُوا حَرَّمْنا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُما إِلاَّ ما حَمَلَتْ ظُهُورُهُما أَوِ الْحَوايا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذلِكَ جَزَيْناهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصادِقُونَ (١٤٦) فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ واسِعَةٍ وَلا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ (١٤٧)) [١٤٦ ـ ١٤٧]
(١) الحوايا : ذكر الطبري أن الكلمة في أصلها تعني ما يحتويه البطن وما اجتمع واستدار وأنها تطلق على بنات اللبن والمباعر والمرابض والأمعاء.
(٢) أو ما اختلط بعظم : قال المفسرون إن ذلك عنى عظم العصعص في
__________________
(١) من الأمثلة على هذه الأساليب : (١) إن القرآن فرض الصلاة ولم يعين كيفياتها وأوقاتها. (٢) إن القرآن فرض الزكاة ولم يعين مقاديرها وأوقاتها. (٣) إن القرآن ذكر المسائل الرئيسية في الإرث دون الجزئيات. (٤) إن القرآن وضع حدا للزانية والزاني دون ذكر المحصن وغير المحصن. (٥) إن القرآن سكت عن الذين لا يفتدون أنفسهم ولا يمنّ السلطان عليهم من الأسرى بدون فداء. (٦) إن القرآن لم يذكر نصاب السرقة الذي يقطع به اليد. ولا وضع حدا على شارب الخمر. ولا عقوبة على المرتد وعلى اللواط. (٧) إن القرآن لم يبين كيفيات أداء مناسك الحج. وبعض أركان الصيام ونواقض الوضوء وطهارة الثياب إلخ. فكل هذا وأمثاله تمّ بالتشريع النبوي على ما سوف نشرحه في مناسباته.