من الممكن التفكيك فى القرب (١) الدخيل فى المصلحة بين مراتبه بالاضافة الى الحى والميت وان ما هو دخيل فى المصلحة فى الاحياء هو الفعل القربى بجهة زائدة حتى فى وظائف العبودية وفى (٢) غير الاحياء مجرد اتيان الوظيفة المخصوصة على وجه قربيته من قبل نفسه لغيره عند اتيانه عن قبل الغير وح فلك ان تقول ان للقرب مراتب بمرتبة منه يجدى فى فعل النائب عن الميت وبمرتبة اخرى زائدا عن هذه المرتبة (٣) يحتاج اليه فى حق الاحياء (٤) وعلى اى تقدير مصلحة العبادى منوطة بالقربة الفعلية ليس الّا وح فلا محيص فى تعريف
______________________________________________________
التقرب بها مجرد قصد كون العمل لله كما اشرنا نظيره فى السجود فانه من مجرد مثل هذا القصد ينتزع العرف التذلل لمولاه الموجب القربة ونظيره فى العرفيات تقبيل اليد بعنوان التذلل فان ذلك بنفسه لو لا مانع آخر موجب للتقرب ولو لم يكن من قبل مولاه امر بذلك كى ياتيه بداعى امره ومن المعلوم ان مثل هذا المعنى من الاعتباريات القابلة للنيابة عرفا فيقصد النائب ح تقريب الميت بقصد ايجاد ما هو من وظائف العبودية لمولاه عن قبل الميت ولا ضير فى هذا المقدار فى تصوير النيابة فى العبادة فبعد قيام الدليل يلتزم بكون العمل من وظايف العبودية القابلة لقصد التذلل بها لنفسه او عن قبل غيره انتهى وقال فى ص ٢٦٥ لا اشكال فى مشروعية نيابة العبادات وان كانت على خلاف القاعدة لعدم طريق لاحراز قابلية المحل للتسبب بفعل النائب نعم مع ثبوت هذه القابلية يكفى ادلة النيابة والوكالة لرفع اليد عن ظهور التكليف فى قيد المباشرة الخ.
(١) وعليه يصح ان يقال ان التعبدى هو ما يتوقف حصول الغرض منه على قصد التقرب به غاية الامر للقرب مرتبتين مرتبة منه مقوم لعبادية العمل الذى يصدر من الاحياء وذلك للدليل الخاص الذى دل على اعتبار قصد التقرب بهذه المرتبة فى وقوع العمل المجعول عبادة فيما اذا فعله المكلف لنفسه.
(٢) ومرتبة منه مقوم لعبادية العمل الذى يصدر من النائب وهى التى تحصل باتيان العمل الذى يكون من آلات العبودية والخشوع.
(٣) وهو نية التقرب.
(٤) كما عرفت مفصلا.