الاكتفاء بقربيتها بنفسها والاحتياج الى قربيتها بعنوان آخر (١) كيف يتصور ذلك فى حق النائب عن الميت لما عرفت من انه لم يكن فى البين جهة قابلة للتقرب بداعيها عن الميت ، قلت (٢)
______________________________________________________
(١) وهو نية التقرب.
(٢) ويمكن الجواب عن اشكال النيابة بوجه وهو ان العبادة كما مر على نوعين تارة ان العبادة التى يعظم بها المتعبد غيره تتحقق بنفس طلب ذلك الغير اياها من المتعبد بلا سبق جعل واعتبار منه لعباديتها كزيارة احد المعصومين «ع» والغسل لها إلّا انه علمنا من دليل آخر ان هذا العمل لا يصح إلّا اذا قصد فاعله امتثال امره ومع عدم الامر به لا يتاتى من المكلف اتيان ذلك العمل عبادة لعدم الامر المتوقف عليه قصد الامتثال الموجب لكون العمل المزبور عبادة ومثل هذه العبادة يشكل صحة النيابة عن الغير فيها مع عدم توجه الخطاب بالنيابة فيها الى النائب ، واخرى تتحقق العبادة بجعل العقلاء او طائفة منهم لبعض الافعال واعتبارهم اياه عبادة او نحوا من انحاء التعظيم ومظاهره وبهذا الجعل والاعتبار يتم امر العبادة فى العرف وكما يتاتى ذلك من العرف او طائفة منه كذلك يتاتى من الشارع المقدس بل هو بطريق اولى لانه من له واليه الامر خصوصا فى مثل هذا الامر فاذا دلت الأدلّة الصادقة على جعل الشارع لطائفة من الاعمال واعتباره اياه عبادات يتقرب بها امكن التقرب بها اليه اصالة ونيابة حيث لا يكون فاعلها منهيا عنها ولا يتوقف وقوعها عبادة وتعظيما له على امره بها فى خصوص مورد العمل كما هو شأن العبادات العرفية وان كان يحتاج فى تحقق العبادة الى التقرب نعم قد دل دليل آخر على اعتبار قصد التقرب فى صحة كون العمل عبادة زائدا عن المقدار الذى يحصل باتيان العمل الذى يكون من آلات العبودية فيما اذا عمله اصالة لنفسه لا نيابة عن غيره فلا يكفى فى وقوعه عبادة قصد التعبدية للمولى وتعظيمه به. قال المحقق الماتن فى حاشيته على التبصرة ، ج ٢ ، ص ٢٦٨ وعليه فحل هذه الشبهة منحصر باحد تقريبين احدهما دعوى كفاية قصد النائب مقربية العمل للغير فى مقربيته بلا احتياج الى اتيانه بداعى امره فتكون المقربية مثل التعظيم من الجهات القصدية تارة والذاتية اخرى مثل اتيان العمل على وجه الامتثال فان مقربيته ذاتية لا قصدية ثانيهما بدعوى ان بعض الافعال لما كان من وظائف التذلل والعبودية يكفى فى