المقدار (١) بمقربيته الذاتية ومع ذلك ليس بنائهم (٢) على الاكتفاء فى مثل الصلاة والصوم وغيرهما مع كونها من وظائف العبودية ومقرّبا ذاتا بشهادة تشريعها فى نيابة العبادات باتيانها خضوعا لمولاه ولو بداعى شهوته بل يحتاجون فى مثلها الى التقرب بجهة زائدة عن مقربية ذواتها كما لا يخفى ولازمه (٣) قيام المصلحة فى امثالها على الفعل باتيانها بهذا النحو من التقرب الغير المجامع مع اتيانها بداعى الشهوة ولا يرد (٤) عليه ح بان لازم ذلك عدم صحة نيابتها اذ مع عدم
______________________________________________________
(١) من الشهوة.
(٢) ولكن الاصحاب ليس بنائهم على الاكتفاء بذلك بل لا بد من نية التقرب زائدا عليه.
(٣) اى لازم بنائهم هو لزوم نية التقرب بلا داع الشهوة.
(٤) فعلى هذا من اعتبار نية التقرب فيورد ما تقدم من اشكال النيابة فى التعبديات عن الغير لعدم وجود الامر لا للنائب ولا للمنوب عنه فكيف يقصد النائب التقرب كما كان يورد فى العبادات الذاتية وذكر بعض اساتذتنا فى المستمسك ، ج ٧ ، ص ١٠٦ فى دفع اصل الاشكال ان الخطاب وان كان متوجها الى المنوب عنه إلّا ان ملاكه موجود فى كل فعل مضاف اليه اضافة الملك سواء كان مضافا اليه اضافة الصدور كفعل نفسه أم لا كفعل النائب الذى يصدر منه بعنوان كونه للمنوب عنه فالنائب مهما تصور الفعل الماتى به للمنوب عنه وحده واجدا لملاك الامر فيجوز ان ياتى به قاصدا التقرب بذلك الملاك فيصح طاعة وعبادة كما يصح لو صدر من المنوب عنه بقصد كونه عن نفسه الخ وفيه او لا ان الملاك الذى كان موجودا فى فعل المنوب عنه لا يكون مقربا لفعل النائب ويجرى ما ذكرنا فى قصد الامر فيه فالمصلحة التى فى فعل نفسه يكون مقربا للعمل لا فى فعل الغير اللهم إلّا ان يقال موجود فى فعل النائب فيكون مسقطا عن فعله لا عن المنوب عنه وثانيا ان الكلام فى قصد الامر لا قصد الملاك فى حصول التعبد وثالثا ان بعد ما مات المنوب عنه وسقط الامر كيف نكشف عن بقاء الملاك فهذا ايضا لا يتم.