.................................................................................................
______________________________________________________
بداعى نفس القربة المتعلقة على العمل للمنوب عنه بمقتضى الادلة الخاصة فراجع باب ١٢ قضاء الصلاة وسائل وان ابيت عن ذلك فتكون النيابة امرا تعبديا ثابت بالدليل المذكور ولا محذور فيه وازيد من ذلك موكول الى محله واشكل على تعريف التعبدى بحسب الغرض المحقق النائينى فى الاجود ، ج ١ ، ص ١١٢ وقال انه ان اريد من الغرض المصلحة الكائنة فى المأمور به فيرد عليه ان الافعال بالاضافة الى المصالح من قبيل العلل المعدة لا من قبيل الاسباب بالاضافة الى مسبباتها فيستحيل ان تقع تحت التكليف والالزام فحصولها وعدمها اجنبى عن المكلف فلا معنى لكونه بصدد تحصيلها بل هو مكلف بايجاد المأمور به خارجا والمصالح علل الجعل والتشريع لا مما يجب ايجاده خارجا وان اريد منه الغرض القائم بالامر فبما ان الامر فعل من افعال المولى ولا بد ان يكون فيه غرض فالغرض من الامر التوصلى نفس وجود المأمور به خارجا وان لم يكن بدعوة الامر ومن التعبدى دعوة الامر بوجود المأمور به فيرد عليه اولا من لزوم كون الامر داعيا وان بقية الدواعى فى طوله لا فى عرضه واما على المختار فلا اشكال فى كفاية بقية الدواعى فلا تكون دعوة الامر التعبدى فعلا من لوازم ذاته قطعا واستحالة كون دعوة الامر غرضا منه وموجودا بوجوده ثانيا وعدم دليل على لزوم الحركة على طبق الغرض من الامر ثالثا انتهى واجاب عنه المحقق العراقى فى البدائع ص ٢٢٢ وقال لا يخفى ما فيه اما اوّلا فلان الفعل المأمور به مقتض للغرض المترتب عليه كسائر الافعال التى يؤمر بها عرفا لانه يترتب على وجود مصالح وفوائد لا يتوصل اليها إلّا بتلك الافعال فالعرف يرى ان تلك الافعال اسباب تترشح منها تلك المصالح ولا يرى فاعلا ومؤثرا فيها الا تلك الافعال وفاعلها والشارع قد سلك مسلك العرف فى استيفاء المصالح التى اطلع على تأثير بعض الافعال فيها فامر بها المكلفين واما ثانيا فلانا لو سلمنا ان افعال المكلفين من قبيل الاسباب المعدة بالاضافة الى المصالح المترتبة عليها لما كان هناك ما يمنع من التفرقة بين الافعال بما يترتب عليها من الاغراض وتشخيص كل فعل وتعريفه بالامر الذى يكون ذلك الفعل من اسبابه المعدة فالتفرقة بين الافعال فى مقام الثبوت لا ربط لها بتعلق التكليف بنفس الفعل او بالغرض الذى يكون الفعل معدا له وعليه يصح ان تفرق بين التعبدى والتوصلى بان الاول هو الفعل الذى يكون فى حال قصد التقرب به معد للغرض الكذائى