ولازمه (١) كون القربية قيدا شرعيا لا عقليا لان المدار فى القيود الشرعية على
______________________________________________________
والثانى هو الفعل الذى يكون معد الحصول الغرض الكذائى كيف ما جيء به انتهى.
(١) اى لازم هذا التعريف من عدم ترتب الغرض على الفعل المجرد بل يتوقف على قصد القربة كون قصد التقرب من القيود الشرعية لا العقلية ، لدخل القيد الشرعى فى الغرض ولا دخل للعقل فيه وانما العقل له الدخل فى مرحلة الامتثال واستحقاق المثوبة ووقع الكلام بينهم فى ان قصد التقرب قيد شرعى او عقلى يظهر من الشيخ الاعظم الانصارى وصاحب الكفاية انه عقلى ويظهر من السيد محمد كاظم اليزدى صاحب العروة والمحقق الماتن وغيرهما انه شرعى واليك جملة من العبارات قال السيد الطباطبائى اليزدى فى حاشية المكاسب ، ج ١ ، ص ٩٨ فى ذيل ما تقدم عبارته ولعل المصنف (اى الشيخ الانصارى) يتخيل ان الفرق بين الامر التعبدى والتوصلى انما هو فى كيفية الطلب مع انه ليس كذلك قطعا بل الامر على نسق واحد وانما الفرق باعتبار المتعلق فكلما كان صحته موقوفة على قصد القربة يقال ان امره تعبدى وكل ما ليس كذلك يقال ان امره توصلى ولذا حيث قلنا ان قصد القربة معتبر فى موضوع العبادات على وجه القيدية والشرطية قلنا ان جميع الاوامر توصلية بمعنى انه لا يعتبر فيها إلّا اتيان متعلقها والمتعلق قد لا يعتبر فيه قصد القربة وقد يعتبر واما المصنف القائل بان قصد القربة فى العبادات لا يعقل ان يكون قيدا فيها وإلّا لزم الدور بل هو معتبر فى طريق الامتثال فله ان يقول ان الامر قسمان فمنه ما يكفى فيه اتيان متعلقه ومنه ما لا يكفى ذلك إلّا اذا كان مع ذلك قاصدا للقربة فى طريق اتيانه الخ وقال المحقق النائينى فى الفوائد ، ج ١ ، ص ١٥٢ ، انه لا يمكن اخذ ما يكون به العبادة عبادة فى متعلق الامر مطلقا سواء كان المصحح لها خصوص قصد الامر او الاعم منه ومن قصد الجهة او الاعم من ذلك وكفاية اتيانها لله تعالى وقال فى ص ١٦١ انه ينحصر كيفية الاعتبار بمتمم الجعل ولا علاج له سوى ذلك الى آخر كلامه وقال فى الكفاية ، ج ١ ، ص ١٠٧ ان التقرب المعتبر فى التعبدى ان كان بمعنى قصد الامتثال والاتيان بالواجب بداعى امره كان مما يعتبر فى الطاعة عقلا لا مما اخذ فى نفس العبادة شرعا الخ وذكر المحقق الاصفهانى فى النهاية ، ج ١ ، ص ١٢٩ وقال ان الطاعة اما تكون بمعنى ما يوجب استحقاق المدح والثواب او ما يوجب التخلص عن الذم والعقاب فان اريد الاطاعة بالمعنى الاول فالتقرب معتبر فيها عقلا إلّا ان الاطاعة بهذا المعنى غير واجبة