دخلها فى الغرض بنحو يكون تفويتها تقصيرا مستتبعا لاستحقاق العقوبة ومن المعلوم ان العقل قاصر عن درك هذا المعنى فلا بد ان يكون بيانه بيد الشرع ليس إلّا نعم ما يدركه العقل مستقلا هو دخل القربية فى استحقاق المثوبة (١) وفى مثل ذلك لا يكون امر وضعه ورفعه بيد الشرع بل لو بين ذلك كان من باب الارشاد الى حكم العقل محضا ولكن هذه الجهة غير مرتبط بعالم دخله فى الغرض كيف وهو (٢) جار حتى التوصليات كما لا يخفى. وبعد ما اتضح هذا الامر فنقول ان الجهة الزائدة عن قربتها الذاتية الاقتضائية الموجبة لمرتبة اخرى من القرب يتصور فى طىّ مراتب اخرى (٣) اذ تارة (٤) يتصور القرب بداعى رجحان العمل
______________________________________________________
بقول مطلق عقلا بل فى خصوص التعبدى ، وان اريد الاطاعة بالمعنى الثانى فهى وان كانت واجبة عقلا مطلقا إلّا ان التقرب غير معتبر فيها بقول مطلق بل فى خصوص ما قام الدليل على دخله فى الغرض من الواجب ليجب اسقاط الغرض عقلا فيجب التقرب انتهى فيظهر منه انه قيد شرعى وقد عرفت ان المحقق العراقى قدسسره ايضا يرى كون قصد التقرب فى العبادة التى اعتبر دخله فيها انما هو قيد شرعى اعتبره الشارع فى العبادة لعلمه بدخله فى ترتب الغرض عليها لا انه قيد عقلى نحو قصد التقرب الذى اعتبره العقل فى مقام تحصيل الثواب بالتوصليات وبعد امكان أخذ نيّة التقرب فى نفس المتعلق ولو على نحو القضية الحينية على ما سيأتى مفصلا من ان العمل مطلوب فى حصة خاصة وهى ما قصد الامر والامتثال فيكون قيدا شرعيا.
(١) كما فى التوصليات لو اراد بها حصول الثواب.
(٢) اى استحقاق المثوبة.
(٣) الجهة الثانية الدواعى القربية على انحاء.
(٤) منها كون الداعى الى العمل هو الحسن العقلى والمصلحة الكامنة فيه التى تكون ملاحظتها منشأ للحب والارادة المتعلقين به وان لم تكن الارادة فعلية لبعض الموانع منها لا لقصور فى المصلحة التى تقتضى ملاحظتها تعلق الارادة به ويكون راجح عقلا وحسن كذلك.