ضمن افراد طولية (١) وذلك ايضا تارة (٢) يكون طولية الحكم بملاحظة طولية احد الفردين للآخر ذاتا حسب معلولية احدهما عن الآخر وذلك كما فى قولك اذا دخل الوقت وجب الصلاة والطهور حيث ان وجوب الطهور من جهة كونه معلول وجوب الصلاة نظرا الى عليّة كل وجوب نفسى لوجوب مقدمته الغيرى كانا فردان من الوجوب فى طول الآخر ومع ذلك من انشاء وجب اريد سنخ الوجوب الموجود فى ضمن الفردين الطوليين ، واخرى (٣) تكون طولية احد الفردين للآخر من جهة اناطة موضوعة على قيام الفرد الآخر من الحكم على موضوع آخر وذلك مثل قوله وجب تصديق العادل الشامل باطلاقه للافراد الطولية من مثل الاخبار مع الواسطة حيث ان موضوع هذا الانشاء كل خبر لمؤداه اثر فاذا فرض صيرورة موضوعيّة الخبر بالواسطة لهذا الانشاء منوطة بشمول شخص حكم آخر وفرد وجوب للفرد السابق الذى هو محكى هذا الخبر فقهرا يصير الوجوب المتعلق به فردا آخر من الوجوب فى طول الفرد السابق (٤)
______________________________________________________
الافراد العرضية ويراد سنخ الوجوب وينحل بخطابات متعددة.
(١) والمراد من الافراد الطولية انها ذو مراتب متفاوته ولو بحسب الزمان.
(٢) النحو الثالث الإرادة التشريعية الطولية باعتبار كون متعلقاتها طولية سواء كان بانشاءات متعددة كقوله ادخل السوق واشتر اللحم ، او كان بانشاء واحد فى الاحكام الطولية كقوله صل مع الطهارة كما اوضحه المحقق الماتن قدسسره فان وجوب الطهور مقدمة ومعلول لوجوب الصلاة فيكون فى طوله ومع ذلك انشاء سنخ الوجوب الشامل له ولمعلوله.
(٣) النحو الرابع من الإرادة الطولية باعتبار كونها بانفسها طولية كما فى مثل قوله صدق العادل حيث ان هذا الخطاب لا يتوجه الى المكلف الا عند تحقق موضوعه الذى له اثر شرعى ولا ريب فى ان موضوعه هو قول العادل ولكن باعتبار ما له من الآثار الشرعية فاذا لم يكن لقول العادل اثر شرعى فلا معنى للامر بتصديقه.
(٤) وباعتبار هذه الخصوصية فى فعلية خطاب صدق العادل اشكل الامر