ينحل الاشكال المعروف فى باب الخبر بالواسطة (١) وحيث اتضح ذلك نقول (٢) فى المقام ايضا انه لو اريد من انشاء الامر سنخ من الوجوب الموجود فى ضمن الفردين الطوليين بملاحظة دخل قيام احد الفردين بموضوعه وهو الذات فى تحقق موضوع الآخر وهو دعوة الامر به فلا ضير ح فى اخذ مثل هذا القيد (٣) فى
______________________________________________________
(١) وذلك يوجب انطباق القضية المزبورة على تلك الاخبار فى آن واحد وان كان صدقها على بعض فى طول صدقها على الآخر فان قضية صدق العادل قضية حقيقية مثل قوله تعالى (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ) أنشأ فيها حكما واحدا عنوانا متعددا حقيقة بتعدد افراد موضوعه فى الخارج وان كان بعض افراده فردا تعبديا يتحقق وجوده التعبدى بصدق القضية المزبورة على الفرد الحقيقى ، وبهذا تعرف ايضا انه لا مجال للاشكال بالدور على شمول قضية صدق العادل للاخبار مع الواسطة الذى محصله هو ان وجوب تصديق العادل لا يثبت لخبر الشيخ مثلا إلّا اذا كان له اثر شرعى وليس له اثر شرعى عبر وجوب التصديق فيتوقف ثبوته لموضوعه على ثبوته له ، وهذا الاشكال ونحوه انما يلزم للقول بحجية الاخبار مع الواسطة لو كان الحكم المنشا فى قضية صدق العادل حكما واحدا شخصيا واما لو كان المنشا فى هذه القضية احكاما متعددة حقيقة وواحدا عنوانا وانشاء فلا يلزم الاشكال المزبور ونحوه بل لا وقع له.
(٢) وملخصه انه فى مقام الامر يكون ما هو المنشا بهذا الانشاء الشخصى فى قوله صل او يجب الصلاة عبارة عن طبيعة الوجوب والطلب بنحو قابل للسريان فى ضمن فردين من الطلب احدهما متعلق بذات العبادة والآخر فى طول الامر الاول بعنوان داعى الامر ونظيره كما عرفت فى مسألة حجية الاخبار مع الواسطة حيث نقول فيها ايضا بان الاثر الذى هو مأخوذ فى موضوع وجوب التصديق انما هو عبارة عن طبيعة الاثر بنحو قابل للسريان فى ضمن افراد متعددة طولية لا انه عبارة عن شخص الاثر.
(٣) وهو دعوة الامر فى حيز الخطاب والانشاء ونظيره كما مر قوله عليهالسلام اذا دخل الوقت وجب الطهور والصلاة ومن المعلوم ان المستعمل فيه فى قوله وجب ليس هو شخص الوجوب والطلب بل وانما هو عبارة عن طبيعة الوجوب السارى فى ضمن فردين من الوجوب متعلقين بموضوعين احدهما الوجوب النفسى