حيّز شخص هذا الخطاب المشتمل على شخص هذا الانشاء (١) وانما المحذور كل المحذور فى المقام وفى باب الاخبار مع الواسطة فى صورة ارادة شخص الوجوب او الارادة من مثل هذا الانشاء (٢) او السنخ (٣) المتحقق فى ضمن افراد عرضه وهذا الذى اوقعهم فى المقام وفى الاخبار مع الواسطة فى حيص وبيص وإلّا فلو دققوا النظر وفتحوا البصر فى المقامين وجعلوهما من وادى انشاء سنخ الحكم الموجود فى ضمن افراد طولية لما يرد عليهم محذور ولا محتاجين فى المقام بناء على شرعية قيد دعوة الامر الى تعدد خطاب وتكرار انشاء وجوب بل للمولى ان ينشا وجوبا متعلقا بالذات عن دعوة مفاد امره من الوجوب (٤)
______________________________________________________
المتعلق بالصلاة والآخر الوجوب الغيرى المتعلق بالطهور فكذلك المقام يقول صل مع قصد امتثال وجوب الصلاة او صل على ان يكون الداعى هو وجوبها فتكون هذه العبارة ونحوها انشاء واحدا لوجوبين احدهما متعلق بالحصة المقارنة لدعوة الامر او لقصد امتثال الامر من طبيعة الصلاة وثانيهما وجوب اتيان تلك الحصة بدعوة امرها ووجوبها وليس المراد من انشاء وجوبين استعمال اللفظ فيهما بل يستعمل فى طبيعى الوجوب ويبين الخصوصيات بدوال آخر.
(١) اى الانشاء الواحد.
(٢) فمنشأ الاشتباه هو تخيل كون المراد شخص الوجوب فلا يمكن اخذ دعوة الامر قيدا فى موضوع هذا الامر للزوم المحذور وكذا فى لب الارادة ايضا لا يمكن اخذ دعوة الارادة فى موضوعها بنحو القيدية او الجزئية كما هو الحال بالنسبة الى مرحلة الرجحان والمصلحة للزوم التناقض فى اللحاظ اما كيفية اخذه على هذا الوجه سيأتى.
(٣) والذى ذهب اليه المحقق الماتن قدسسره وقد عرفت مفصلا ومن منفرداته هو السنخ المتحقق فى افراد طوله اما السنخ المتحقق فى افراد عرضه فلا يمكن للاستحالة اخذ قصد الامر فيه.
(٤) الوجه الثانى هو الذى اشار اليه المحقق العراقى فى النهاية ، ج ١ ، ص ١٩١ ثم لا يخفى عليك انه على ما ذكرنا من عدم امكان اخذ الدعوة قيدا فى المأمور به اذا كان الحكم المنشأ حكما واجبا شخصيا لا يلزم منه تعلق الامر والارادة بنفس