.................................................................................................
______________________________________________________
لحدوثه وعليه فلا حاجة فى الوصول الى غرضه الى وسيلة تعدد الامر لاستقلال العقل مع عدم حصول غرض الامر بمجرد موافقة الامر بوجوب الموافقة على نحو يحصل به غرضه فيسقط امره الخ ، واجاب عنه المحقق النائينى فى الفوائد ، ج ١ ، ص ١٦٢ وحاصل الدفع ان الاشكال مبنى على تخيل ان تعدد الامر انما يكون عن ملاك يختص بكل واحد وقد عرفت انه ليس المراد من تعدد الامر ذلك بل ليس هناك الاملاك واحد لا يمكن ان يستوفى بامر واحد الخ ولكن فيه ذكر المحقق العراقى فى النهاية ، ج ١ ، ص ١٨٩ بانه بعد فرض عدم قيام الغرض والمصلحة فى العبادات بنفس الذات ولو مجردة عن الدعوة بل قيامه بالذات مع الدعوة فلا جرم فى مثله يستحيل أوسعية دائرة الارادة والامر عن دائرة قيام الغرض والمصلحة الخ فيكون متعلق الامر الاول حصة من طبيعة الصلاة اعنى بها الصلاة المقارنة لدعوة الامر اليها ولا يحتاج الى متمم الجعل اصلا ، هذا هو الجواب عن المحقق النائينى واما الجواب عما افاده فى الكفاية قال المحقق العراقى فى النهاية ، ج ١ ، ص ١٩٤ نقول انه لو تم هذا الاشكال فانما هو على مبنى مرجعية قاعدة الاشتغال فى نحو هذه القيود عند الشك فى اعتبارها وإلّا فبناء على مبنى البراءة كما هو التحقيق فلا موقع لهذا الاشكال وذلك لانه فى فرض استقلال العقل بمرجعية البراءة عند الشك لا محيص للمولى من بيان مدخلية قصد الامتثال فى غرضه على فرض دخله فيه واقعا وبيانه انما هو بامره مستقلا لكى لا يذهب المكلف ويستريح فى بيته متكلا على حكم عقله بالبراءة وإلّا فمع عدم امره بذلك لكان قد اخل بما هو مرامه وغرضه ومن المعلوم بداهة ان كمال المجال ح لاعمال المولوية بامره كما هو الشأن ايضا فى الامر الاول المتعلق بذات العباد فكما ان الامر الاول امر مولوى ورافع لموضوع حكم العقل بالبراءة بلا كلام كذلك الامر الثانى المتعلق بقصد الامتثال فهو ايضا امر مولوى قد اعمل فيه جهة المولوية لرفع موضوع حكم العقل بالبراءة الخ مضافا الى ان لغوية الامر الثانى فى فرض العلم بعبادية المأمور به فى الخارج لا مع الغفلة والشك فى عباديته ودخل مثله فى تحقق غرضه. الوجه الرابع ما افاده فى الكفاية واشرنا اليه مرارا ، ج ١ ، ص ١٠٧ والاتيان بالواجب بداعى امره كان مما يعتبر فى الطاعة عقلا لا مما اخذ فى نفس العبادة شرعا ، وعليه فلا حاجة فى الوصول الى غرضه الى وسيلة تعدد الامر لاستقلال العقل مع عدم حصول غرض الامر بمجرد